في أطراف علمنا (١) ، بل لا يجوز في الجملة ، كما لا يجوز الرجوع (٢) إلى الأصل في المسألة من استصحاب وتخيير وبراءة واحتياط (٣).
خامسها : أنه كان (*) ترجيح المرجوح على الراجح قبيحا ، فيستقل (٤) العقل حينئذ بلزوم الإطاعة الظنية لتلك التكاليف المعلومة ، وإلّا (٥) لزم بعد انسداد باب العلم والعلمي بها اما إهمالها واما لزوم
______________________________________________________
(١) أي : علمنا الإجمالي بوجود تكاليف كثيرة في الشريعة المقدسة.
(٢) يعني : الرجوع إلى الطرق المقررة للجاهل من الاحتياط في جميع الوقائع المشتبهة ، أو الرجوع إلى الأصل في المسألة من البراءة والاستصحاب والتخيير والاحتياط ، أو التقليد بأخذ فتوى الغير الّذي يرى انفتاح باب العلم والعلمي ، فليس له الرجوع ولا الإرجاع إلى المجتهد الانفتاحي ، لأنه بنظر الانسدادي جاهل بالاحكام.
(٣) المراد به أصالة الاحتياط في المسألة ، لا الاحتياط التام الجاري فيها وفي غيرها.
(٤) هذا نتيجة المقدمات الخمس بنحو الإجمال ، يعني : أنه بعد أن ثبت عدم جواز الإهمال ، وعدم جواز الرجوع إلى الطرق المزبورة ، وقبح ترجيح المرجوح على الراجح ـ أي ترجيح الشك والوهم على الظن ـ فلا محيص حينئذ عن الرجوع إلى الظن في امتثال التكاليف.
(٥) أي : وان لم يستقل العقل بلزوم الإطاعة الظنية لزم أحد هذه التوالي
__________________
(*) الأولى سوق العبارة هكذا : «خامسها أن ترجيح المرجوح على الراجح قبيح» حتى يلائم قوله : «فيستقل العقل» لترتب حكم العقل على جميع ما تقدم.