أولها : أنه يعلم (١) إجمالا بثبوت تكاليف كثيرة فعلية في الشريعة.
ثانيها : أنه قد انسد علينا باب العلم والعلمي (٢) إلى كثير منها (٣).
ثالثها : أنه لا يجوز لنا إهمالها وعدم التعرض لامتثالها (٤) أصلا.
رابعها : أنه لا يجب علينا الاحتياط (٥)
______________________________________________________
(١) أي : يعلم إجمالا بوجود تكاليف إلزامية كثيرة في مجموع المشتبهات التي هي أطراف العلم الإجمالي الكبير. وقد تقدم في التعليقة أن عبارة شيخنا الأعظم خالية عن هذه المقدمة ، حيث قال : «الدليل الرابع هو الدليل المعروف بدليل الانسداد وهو مركب من مقدمات : الأولى : انسداد باب العلم والظن الخاصّ في معظم المسائل الفقهية» وقال المصنف في حاشيته على الرسائل : «لا يخفى أن الأولى : جعل المقدمة الأولى هو العلم الإجمالي بثبوت تكاليف فعلية علينا في الشريعة وان كان ذلك بيّن اللزوم لما جعله أولى المقدمات ، بداهة أن وضوح المقدمة لا يوجب الاستغناء عنها ، فيكون الدليل مركباً من مقدمات خمس ... إلخ».
(٢) المراد به الأمارات المعتبرة غير العلمية كخبر الواحد.
(٣) أي : من التكاليف ، وهذه هي المقدمة الأولى التي ذكرها الشيخ (قده) وهي العمدة في الاستنتاج من هذا الدليل ، بل قيل : ان بعض المتقدمين اقتصر على هذه المقدمة في أخذ النتيجة ، والمتأخرون هم الذين أضافوا إليها سائر المقدمات.
(٤) هذا الضمير وضمير «إهمالها» راجعان إلى التكاليف.
(٥) أي : الاحتياط التام في جميع الأطراف من المظنونات والمشكوكات والموهومات ، وسيأتي وجه عدم وجوبه أو عدم جوازه في الجملة إن شاء الله تعالى.