المعلوم إجمالا (*) بل بمقدار (١) لم يكن معه (٢) مجال لاستكشاف إيجاب الاحتياط وان لم يكن (٣)
______________________________________________________
(١) عطف على «بمقدار» واضراب عن اعتبار كون موارد الأصول المثبتة للتكليف بمقدار أطراف العلم الإجمالي في انتفاء المانع العقلي أو الشرعي عن إجراء الأصول النافية ، ويريد بهذا الإضراب : أنه لا مانع عقلا أو شرعا عن إجراء الأصول النافية حتى لو لم تكن موارد الأصول المثبتة بمقدار أطراف العلم الإجمالي أيضا بأن كانت أقل منها بحيث لم يكن مع هذا المقدار الأقل مجال لاستكشاف إيجاب الاحتياط ، فالمناط في انتفاء المانع عن إجراء الأصول النافية هو عدم استكشاف إيجاب الاحتياط ، لا عدم كون المعلوم بمقدار جميع الأطراف.
وبعبارة أخرى : أن إجراء الأصول النافية وعدم وجوب الاحتياط قد يكون لأجل انحلال العلم الإجمالي بالظفر بمقدار جميع أطراف المعلوم بالإجمال علما أو علميا مع الأصول المثبتة ، وقد يكون لأجل قيام الأمارات والأصول على أكثر أطراف المعلوم بالإجمال ، كما إذا فرضنا أن أطرافه عشرة واستفيد حكم ثمانية منها بالأمارات المعتبرة والأصول المثبتة ولم يعلم حكم الطرفين الباقيين ، فانه لا مانع من إجراء الأصول النافية للتكليف بالنسبة إليهما ، ولا يمكن استكشاف إيجاب الاحتياط فيهما من الإجماع أو العلم باهتمام الشارع.
(٢) أي : مع هذا المقدار غير الوافي بجميع الأطراف.
(٣) أي : وان لم يكن هذا المقدار المعلوم بمقدار جميع الأطراف ، بل
__________________
(*) لكن دعوى الانحلال تنافي أيضا ما أفاده في دفع محذور المناقضة من الغفلة عن العلم الإجمالي حين استنباط الأحكام ، إذ الانحلال فرع الالتفات إلى العلم كما لا يخفى.