بذاك [بذلك] المقدار (*) ، ومن الواضح أنه يختلف (١) باختلاف الأشخاص والأحوال.
وقد ظهر بذلك (٢) : أن العلم الإجمالي بالتكليف ربما ينحل ببركة
______________________________________________________
كان وافيا بمعظم الأطراف.
(١) أي : أن ذلك المقدار يختلف باختلاف الأشخاص ، فان بعضا يختار اعتبار الخبر الصحيح الأعلائي ، وآخر يختار ما هو أوسع من ذلك ، فعلى الأول يكون المقدار الثابت من الأحكام أقل من المقدار الثابت بغير الخبر الصحيح الأعلائي كخبر الموثوق الصدور مثلا ، وكذا يختلف باختلاف الأحوال ، فانه يمكن أن يبني المجتهد في أول استنباطه على حجية الخبر الصحيح فقط وفي حال شيخوخته وتضلعه على اعتبار خبر الثقة مثلا ، لكثرة البحث والممارسة في الأدلة ، أو بالعكس ، فان المجتهد قد يتبدل نظره في كل دورة يراجع المسائل ، وقد يؤيد نظره السابق بوجه جديد أدق من الوجه الّذي استند إليه سابقا ، وهكذا ...
(٢) أي : بما ذكره بقوله : «لو كانت موارد الأصول المثبتة ... إلى قوله بمقدار المعلوم بالإجمال» وغرضه : أنه إذا كان المقدار الثابت من الأحكام
__________________
(*) لكن هذا مبني على مختاره من سقوط العلم الإجمالي عن التأثير بأدلة نفي الحرج ، خلافا للشيخ القائل بعدم سقوطه عن التأثير بها ، فانه بعد سقوطه عن التأثير بأدلة الحرج يكون المانع عن جريان الأصول النافية منحصرا في الإجماع والعلم بالاهتمام ، والمفروض ارتفاعهما بثبوت مقدار من التكاليف بحيث يمنع عن استكشاف إيجاب الشارع الاحتياط بهما وان لم يكن بمقدار المعلوم بالإجمال.