جريان الأصول المثبتة وتلك الضميمة (١) ، فلا موجب حينئذ (٢) للاحتياط عقلا ولا شرعا أصلا ، كما لا يخفى. كما ظهر أنه لو لم ينحل بذلك (٣) كان خصوص موارد الأصول النافية مطلقا ولو من مظنونات عدم
______________________________________________________
ـ بالأصول المثبتة وغيرها ـ بمقدار المعلوم بالإجمال انحل العلم الإجمالي.
(١) وهي ما نهض عليه علم أو علمي.
(٢) أي : حين انحلال العلم الإجمالي لا موجب للاحتياط لا عقلا ولا شرعا ، أما الاحتياط عقلا ، فلان موجبه هو العلم الإجمالي ، والمفروض انحلاله ، وأما الاحتياط شرعا ، فلأنه مع ثبوت هذا المقدار من الأحكام لا إجماع على الاحتياط ، ولا علم باهتمام الشارع يحرز به وجوبه شرعا.
(٣) يعني : كما ظهر مما تقدم في أول المقدمة الرابعة في قوله : «وأما فيما لا يوجب فمحل نظر بل منع ... إلخ» أنه لو لم ينحل العلم الإجمالي بالأصول المثبتة وتلك الضميمة ، كان خصوص موارد الأصول النافية ... إلخ.
وبالجملة : ففي صورة عدم الانحلال يجب الاحتياط بمقتضى حجية العلم الإجمالي في موارد الأصول النافية. أما الأصول المثبتة فهي موافقة لقاعدة الاحتياط.
ولا يخفى أن هذا تعريض بالمشهور القائلين بأن نتيجة مقدمات الانسداد وجوب العمل بالظن وترك الاحتياط في المشكوكات والموهومات ، وحاصل التعريض : أنه لو لم ينحل العلم الإجمالي يجب الاحتياط عقلا ، ولا يرفع اليد عنه إلّا بمقدار يرفع اختلال النظام أو العسر ، فان الضرورات تتقدر بقدرها ، فان ارتفع الاختلال أو العسر بترك الاحتياط في بعض الموهومات اقتصر على ذلك ، فلا وجه لترك الاحتياط في البعض الآخر من الموهومات فضلا عن تمام