التكليف (١) [مظنونات التكليف] محلا (٢) للاحتياط فعلا ، ويرفع اليد عنه فيها (٣) كلا أو بعضا بمقدار (٤) رفع الاختلال أو رفع العسر على ما عرفت (٥)
______________________________________________________
المشكوكات.
وبالجملة : فالمدار رفع العسر ، وعليه فلا بد في موارد الأصول النافية من الاحتياط وان كان احتمال التكليف فيها موهوما جدا فضلا عن كون التكليف فيها مشكوكا أو مظنونا ، ولا يرتفع الاحتياط في شيء منها إلّا بمقدار الاختلال أو العسر.
(١) المراد به موهومات التكليف ، كما إذ ظن بعدم وجوب السورة في الصلاة مثلا من أمارة ، فانه ملازم لوجوبها الموهوم أي المرجوح. وما أفاده إشارة إلى : أنه إذا لم ينحل العلم الإجمالي وجب الاحتياط في جميع الموارد التي يحتمل فيها التكليف ولو بالاحتمال الموهوم بحيث كان عدم التكليف الإلزامي فيها مظنونا ، فضلا عما إذا كان مشكوك التكليف أو مظنونه.
هذا بناء على كون النسخة «عدم التكليف» كما هو الأصح ، وفي بعض النسخ «مظنونات التكليف» ولكن الظاهر سقوط كلمة «عدم» ليناسب الإتيان بكلمة «ولو» للإشارة إلى الفرد الخفي من وجوب الاحتياط مطلقا ، فان الظن أقوى الاحتمالات ، فلا حاجة إلى بيان وجوب الاحتياط في المظنونات بكلمة «لو».
(٢) خبر «كان» وقوله : «فعلا» أي : حين عدم الانحلال.
(٣) أي : في موارد الأصول النافية ، وضمير «عنه» راجع إلى الاحتياط.
(٤) متعلق بـ «ويرفع اليد» وبيان لـ «كلا أو بعضا».
(٥) في أول تفصيل المقدمة الرابعة بقوله : «فهي بالنسبة ... إلخ».