انحلال العلم الإجمالي بما في أخبار الكتب المعتبرة ، وقضيته [وقضية] الاحتياط بالالتزام [بالإلزام] عملا (١) بما فيها من التكاليف ، ولا بأس به (٢) حيث لا يلزم منه عسر فضلا عما يوجب اختلال النظام. وما أوردناه (٣) على المقدمة الرابعة من جواز الرجوع إلى الأصول
______________________________________________________
(١) قيد لـ «الالتزام» يعني : أن مقتضى الانحلال هو الاحتياط بالالتزام بالعمل بما فيها من التكاليف. وقد تحصل مما ذكرنا : أن الأمر لا ينتهي إلى الدوران بين الإطاعة الظنية والشكية والوهمية بعد ما عرفت من بطلان المقدمة الأولى بسبب انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير ، وأن مقتضى انحلاله به هو الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي الصغير ، وأطرافه هي الاخبار ولو كان احتمال التكليف فيها موهوما ، ولا مانع حينئذ من الرجوع إلى الأصول النافية في غير مورد الاخبار ولو كان التكليف فيها مظنونا. وقاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح أجنبية عن المقام ، إذ موردها دوران الأمر بين الأخذ بالمرجوح والأخذ بالراجح بحيث لا يمكن الجمع بينهما ، فيقع التزاحم بينهما ، ومن المعلوم أنه بعد فرض انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم إجمالا بصدور روايات متضمنة لأحكامه تعالى لا دوران أصلا ، إذ المتعين هو الاحتياط في خصوص الاخبار دون سائر الأمارات ولو أفادت الظن بالتكليف.
(٢) أي : بالاحتياط التام في أطراف العلم الإجمالي الصغير وهي الاخبار كما تقدم في بيان المقدمة الأولى ، وضمير «منه» راجع إلى الاحتياط التام.
(٣) معطوف على «وما أوردناه على المقدمة الأولى» وتوضيحه : أن الدوران بين الإطاعة الظنية وما دونها موقوف على تمامية المقدمات ، والمفروض عدم تماميتها ، لما عرفت من بطلان الأولى بالانحلال ، وبطلان المقدمة الرابعة ،