حال انما هو تحصيل الأمن من تبعة التكاليف المعلومة من (١) العقوبة على مخالفتها ، كما لا شبهة (٢) في استقلاله في تعيين ما هو المؤمّن منها ، وفي (٣) أن كلّما كان القطع به مؤمِّنا في حال الانفتاح كان الظن به
______________________________________________________
المؤمن في حال الانفتاح ... إلخ» وتوضيحها : أن كل ما يكون مؤمنا في حال الانفتاح يقوم الظن مقامه حال الانسداد ، ومن المعلوم أن المؤمّن في حال الانفتاح هو القطع بإتيان الواقع الحقيقي أو الجعلي ـ أي ما أدى إليه الطريق المعتبر شرعاً كخبر الثقة ـ ففي حال الانسداد يقوم الظن بالمكلف به الواقعي والجعلي مقام القطع بهما.
ومقتضى هاتين المقدمتين هو اعتبار الظن مطلقاً سواء تعلق بالواقع أم بالطريق (*).
(١) بيان لـ «تبعة» ومتعلق بـ «الأمن» وضمير «مخالفتها» راجع إلى التكاليف.
(٢) إشارة إلى إجمال الكبرى من المقدمة الثانية ، وقد عرفت توضيحه ، وضمير «استقلاله» راجع إلى العقل.
(٣) عطف على «في استقلاله» وبيان له.
__________________
(*) لكن ينبغي تقييد اعتبار الظن بالطريق بما إذا لم يكن منافيا للظن بالواقع ، كما إذا ظن بطريقية شيء قام على عدم وجوب فعل مع الظن بوجوبه ، أو على عدم حرمته مع الظن بحرمته ، أو على حرمته مع الظن بوجوبه ، إذ لا يحكم العقل حينئذ بحجية الظن بالطريق ، فمؤمّنية الظن بالطريق منوطة بعدم مخالفة الظن بالواقع له ، ويختص ذلك بما إذا لم يكن الظن بالواقع مخالفا لما أدى إليه مظنون الطريقية.