.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
عرض الوجوه السبعة التي استدل بها على حجيته غير وجيه ، لأنه في طولها ، حيث ان من مقدماته انسداد باب العلم والعلمي ، وإثبات حجية الخبر بتلك الوجوه يوجب انفتاح باب العلمي ، ويهدم دليل الانسداد ، ولا يبقى مجال لقوله في آخر كلامه : «ولا ريب أن خبر الواحد ان لم يكن من الطرق القطعية فهو من الطرق الظنية ، للوجوه التي مر ذكرها ، فيجب العمل به ، وهو المطلوب» حيث ان الخبر بعد نهوض تلك الأدلة على حجيته يندرج في العلمي المفتوح بابه ، ومعه لا يبقى مجال للاستدلال عليه بدليل الانسداد.
وثانيا : أن لازم انفتاح باب العلمي ـ وهو الظن الخاصّ المراد به هنا الخبر الواحد ـ سقوط دعوى العلم الإجمالي بنصب الطرق الموجب للعمل بكل ظن بطريقية شيء ، لوفاء خبر الواحد بمعظم الفقه بحيث لا يلزم محذور من جريان الأصول ، فمرجع ما أفاده ـ من رجوع القطعين إلى قطع واحد ـ إلى وجوب العمل بالخبر الواحد حقيقة.
وثالثا : أن نصب الطرق انما هو لتنجيز الأحكام وإيجاد الداعي إلى موافقتها والاجتناب عن مخالفتها ، لا لتقييدها ، فلو فرض حصول ظن بنفس الحكم من دون ظن بطريق ، وصح الاستدلال بدليل الانسداد على حجية الظن كان ذلك حجة ، ولا يصلح ما أفاده (قده) لإثبات حجية خصوص الظن بالطريق ونفى حجية غيره ، كما يرشد إليه قوله في دفع بعض ما أورد على دليل الانسداد : «وبالجملة : فوجوب تحصيل الحكم عن طريق مخصوص يوجب دوران الحكم مدار ذلك الطريق ، فلا يعتبر غيره فيه ، وهذا واضح».