لو سلم أن قضيته (١) لزوم التنزل إلى الظن ، فتوهم أن الوظيفة حينئذ (٢) هو خصوص الظن بالطريق فاسد قطعا ، وذلك (٣) لعدم كونه أقرب إلى العلم وإصابة الواقع من الظن بكونه (٤) مؤدى طريق (٥) معتبر من دون الظن بحجية طريق (٦)
______________________________________________________
المكلف.
الثالث : الظن بالواقع المظنون كونه مؤدى طريق معتبر من دون قيام ما هو مظنون الطريقية عليه ، كالظن بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال مع الظن بكونه مؤدى طريق معتبر من دون الظن بحجية طريق أصلا. وهذه الظنون الثلاثة في رتبة واحدة ليس أوّلها أولى بالاعتبار من الآخر بالنظر إلى دليل الانسداد ، فليس الظن بالطريق أقرب إلى العلم من الظنين الآخرين حتى يتعين في الحجية. وقد أفاد هذا الجواب شيخنا الأعظم بقوله : «وخامسا : «وخامسا : أن ذلك لا يوجب تعيين العمل بالظن في مسألة تعيين الطريق فقط ، بل هو مجوّز له كما يجوز في المسألة الفرعية ... إلخ».
(١) أي : أن مقتضى ما أفاده صاحب الفصول من حجية الظن بالطريق وعدم وجوب الاحتياط في الطرق هو لزوم التنزل إلى الظن.
(٢) أي : حين لزوم التنزل ـ حال الانسداد ـ إلى الظن.
(٣) بيان لفساد التوهم ، وضمير «كونه» راجع إلى الظن بالطريق.
(٤) أي : بكون الواقع ، و «من دون» متعلق بـ «الظن بكونه».
(٥) هذا ثالث الظنون الثلاثة المزبورة.
(٦) أي : طريق خاص ، كما إذا علمنا إجمالا بأن الواقع مؤدى طريق معتبر ، ولكن لم نعلم ولم نظن خصوصية ذلك الطريق من كونه خبرا أو شهرة ونحوهما.