في بعض أطرافه (*) بناء (١) على عدم جريانه بذلك.
وثانيا (٢):
______________________________________________________
(١) قيد لـ «لم يجر» يعني : أن عدم جريان الاستصحاب ـ بعد العلم بالانتقاض إجمالا ـ مبني على عدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي ، وإلّا فلا تصل النوبة إلى الأصل النافي ، بل يؤخذ بالاستصحاب المثبت للتكليف ، فقوله : «بذلك» أي بالعلم بالانتقاض.
(٢) هذا هو الجواب الثاني عما أفاده صاحب الفصول ، وتوضيحه : أنه ـ بعد تسليم اقتضاء الوجه الّذي أفاده صاحب الفصول للتنزل في باب الطرق إلى الظن ـ نقول : ان هنا ظنونا ثلاثة :
الأول : الظن بالطريق فقط كالظن بحجية الخبر الواحد.
الثاني : الظن بالواقع فقط كالظن بحرمة شيء من دون الظن بقيام طريق ـ معتبر واصل إلى المكلف ـ عليه ، وان كان الظن بالواقع كالظن بحرمة العصير العنبي لا بد من حصوله من طريق معين ، ولكن لم يصل هذا الطريق إلى
__________________
(*) اقتصر المصنف على بيان هذه الموارد الخمسة ، وهناك موردان آخران لا بأس بذكرهما :
الأول : محتمل التكليف الّذي يعلم بعدم قيام طريق على ثبوته ، فانه خارج أيضا عن الاحتياط الصغير ، إذ مورده محتمل الطريقية ، والمفروض عدم احتمال طريق حتى يحتاط فيه.
الثاني : ما إذا قام واحد من الطرق أو أزيد على نفي الحكم ، ولم يعلم وجود حجة ولا أصل مثبت في البين ، فانه لا مجال للاحتياط الصغير فيه ، لعدم محتمل الطريقية فيه ، لكنه مورد للاحتياط الكلي.