وكذا (١) كل مورد لم يجر فيه الأصل المثبت ، للعلم (٢) بانتقاض الحالة السابقة فيه (*) إجمالا بسبب العلم به أو بقيام أمارة معتبرة عليه (٣)
______________________________________________________
رفع اليد عن الاحتياط في العلم الإجمالي بنصب الطرق. أو إشارة إلى : أن خروج هذه الموارد عن الاحتياط لا يكفي في الاحتياط في باقي الأطراف إذا لم يلزم حرج منه.
(١) عطف على «وكذا» المتقدم وهو إشارة إلى الموارد الخامس ، وتوضيحه : أن المورد الّذي لا يجري فيه الاستصحاب المثبت للتكليف ـ لأجل العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة في بعض أطرافه ، أو لأجل قيام حجة قطعية الاعتبار على الانتقاض المزبور للزوم التناقض بين صدر الدليل وذيله كما تقدم في شرح المقدمة الرابعة بقوله : «ولو قيل بعدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي لاستلزام شمول دليله لها التناقض في مدلوله ... إلخ» ـ خارج أيضا عن الاحتياط في الطرق وداخل في الاحتياط الكلي ، لكونه أصلا عقليا لا ينافيه العلم بالخلاف.
(٢) متعلق بـ «لم يجر» وضمير «فيه» راجع إلى كل مورد.
(٣) أي : على الانتقاض ، كقيام البينة على انتقاض الحالة السابقة في بعض أطراف العلم الإجمالي ، وقوله : «بسبب» متعلق بـ «بانتقاض» وضمير «به» راجع إلى الانتقاض ، وضمير «أطرافه» راجع إلى «كل مورد».
__________________
(*) هذه الجملة مستدركة ، للاستغناء عنها بقوله : «بسبب العلم به أو بقيام» فكان الأولى برعاية الاختصار أن يقول : «لانتقاض الحالة السابقة إجمالا بعلم وجداني أو بأمارة معتبرة ... إلخ».