على عدم ثبوت الترجيح على تقدير (١) الاعتبار في غير (٢) الاخبار.
وكذا (٣) لو تعارض اثنان منها (٤) في الوجوب والتحريم ، فان المرجع في جميع ما ذكر من موارد التعارض هو الأصل الجاري فيها ولو كان نافيا ، لعدم (٥) نهوض طريق معتبر ، ولا ما هو من أطراف العلم به (٦) على خلافه ، فافهم (٧).
______________________________________________________
(١) أي : على تقدير اعتبار الاخبار العلاجية في مواردها وهو الاخبار المتعارضة وعدم حملها على الاستصحاب كما قيل.
(٢) متعلق بـ «عدم ثبوت» أي : عدم ثبوت الترجيح بالأخبار العلاجية في غير الاخبار المتعارضة.
(٣) أي : وكذا لا يلزم الاحتياط في الطرق ويرجع إلى الأصل ، وهذا هو المورد الرابع ، وحاصله : أنه إذا تعارض طريقان ـ من أطراف العلم الإجمالي بنصب الطريق ـ في الوجوب والحرمة لم يجب فيه الاحتياط ، لعدم إمكانه حيث يدور الأمر بين المحذورين.
(٤) أي : من أطراف العلم الإجمالي بنصب الطرق.
(٥) تعليل لمرجعية الأصل في موارد تعارض الخبرين وعدم وجوب الاحتياط فيها.
(٦) أي : بطريق معتبر ، يعني : لعدم وجود طريق معتبر من غير أطراف العلم الإجمالي على خلاف هذا الأصل النافي.
(٧) لعله إشارة إلى : أن الاحتياط في دوران الأمر بين المحذورين متعذر مطلقا ، فلا يختص عدم إمكانه بتعارض الطريقين ، فهذا المورد خارج عن موارد