.................................................................................................
______________________________________________________
الفرقة. قال : وبه قال سعيد (١). ولم أجد من وافقه على ظاهر هذه العبارة سوى الكاشاني في «المفاتيح (٢)» فإنّه قال : وما في «الخلاف» أصوب ، نعم نسب هذا القول في «كشف اللثام (٣)» إلى القيل.
وقال الشهيدان في «الذكرى (٤) والروض (٥)» يمكن حمل عبارة الخلاف على المشهور ، لأنّ الشيخ ادعى عليه الإجماع وهو في «المبسوط والنهاية» وباقي الأصحاب على خلافه فكيف يخالف دعواه ، ولأنّه قال في «الخلاف» يدور دور الرحى ، كما في الرواية ، وهو لا يتصوّر إلّا على البدأة بمقدم السرير الأيمن والختم بمقدمه الأيسر واليمين واليسار من الامور الإضافيّة وقد تتعاكس ، والراوندي في شرح النهاية حكى كلام النهاية والخلاف وقال : معناهما لا يتغيّر ، انتهى كلامهما.
وقال في «المدارك (٦)» وما ذكره الشهيد من الجمع بين الكلامين مشكل جدّاً والروايات كلّها قاصرة من حيث السند ، مع أنّ الصدوق روى في الصحيح «أنّه يحمل من أيّ الجوانب شاء (٧)» وليس له جانب يبدأ به قال في «الذكرى (٨)» وعلى هذا الخبر عمل ابن الجنيد.
وقال الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في «حاشية المدارك (٩)» في توجيه كلام الخلاف وردّه إلى المشهور : أنّ المراد بميسرة الجنازة يسرة الميّت فيأخذها بكفّه اليمين ، فيكون المراد أنّه يستحبّ أخذ يسرة الميّت بالكفّ اليمين. قال : وهذا
__________________
(١) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧١٨ مسألة ٥٣١.
(٢) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في استحباب تشييع الجنازة ج ٢ ص ١٦٧.
(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٣٢٩.
(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥١ س ٣٣.
(٥) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٤ س ٢٥ ٣٠ وص ٣١٥ السطر الأول.
(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التشييع ج ٢ ص ١٢٧.
(٧) من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميّت ح ٤٦٢ ج ١ ص ١٦٢.
(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥١ س ٣١.
(٩) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التشييع ص ٧٠ س ٢٤ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).