.................................................................................................
______________________________________________________
«الوسيلة (١) والمنتهى (٢)» أنّ العبد يقدّم. وقد سمعت ما نقلناه عن الصدوقين وسلّار والمحقّق وعن «النهاية والشرائع» وعن «الغنية» والكاتب.
وقال الحلبي (٣) فيما نقل عنه : تجعل المرأة مما يلي القبلة والرجل مما يلي الإمام وكذا الحكم إن كان بدل المرأة عبداً أو صبيّاً أو خصيّاً.
وقال الشهيد الثاني في «فوائد القواعد (٤)» جملة الحكم في ذلك أن يجعل الرجل مما يلي الإمام ثمّ الصبي الحرّ ثمّ العبد البالغ ثمّ العبد لستّ ثمّ الخنثى الحرّ البالغ ثمّ الخنثى الحرّ لستّ ثمّ الخنثى الرقيق كذلك ثمّ المرأة الحرّة ثمّ الأمة ثمّ الطفل الحرّ لدون ستّ ثمّ العبد كذلك ثمّ الخنثى الحرّ ثمّ الرقيق كذلك ثمّ الانثى كذلك ، انتهى.
هذا إذا اختلفت الجنائز ذكورة وانوثة وإن اتفقت ففي «الوسيلة (٥)» في رجلين أو امرأتين يقدّم أصغرهما إلى القبلة. ونقل ذلك في «الذكرى (٦)» عن الجامع قال في «الذكرى» إنّه ظاهر خبر طلحة (٧) ، ثمّ احتمل أن يراد بالصغير دون البلوغ.
وفي «التحرير (٨)» ينبغي التقديم بخصال دينيّة ترغب في الصلاة عليه. وعند التساوي لا يستحبّ القرب إلّا بالقرعة أو التراضي. وتبعه على ذلك الشهيد الثاني في «فوائد القواعد (٩)» وفي «المنتهى (١٠)» لو كانوا كلّهم رجالاً قدّم إلى الإمام أفضلهم.
__________________
(١) الوسيلة : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ١١٩.
(٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٧ س ١٢.
(٣) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ص ١٥٧.
(٤) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ٦ (مخطوط الرقم ٨١٦).
(٥) الوسيلة : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ١١٨.
(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٣ س ٣ ٤.
(٧) وسائل الشيعة : ب ٣٢ من أبواب صلاة الجنازة ح ٥ ج ٢ ص ٨٠٩.
(٨) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١٩ س ٢٨.
(٩) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ١٠ (مخطوط الرقم ٨١٦).
(١٠) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٧ س ١٠.