.................................................................................................
______________________________________________________
وكتب شيخنا البهائي في الحبل المتين على صحيحة ابن سنان المذكورة الإزار يراد به المئزر وهو الّذي يشدّ به من الحقوين إلى أسافل البدن وقد ورد في اللغة إطلاق كلّ منهما على الآخر إلى آخر ما قال. ووافقه على كون الإزار في هذه الصحيحة هو المئزر غيره من الفقهاء. ومما يشير إلى كون الإزار في كلام الصدوق هو المئزر على ما ذكرته وذكره جدي رحمهالله قوله بعد ذلك فمن أحبّ ان يزيد لفافتين حتّى يبلغ العدد خمسة أثواب فلا بأس فتأمّل ، لكن كلامه نصّ في أنّ الإزار فوق القميص كما يظهر من موثقة عمّار ومرسلة يونس لكن في بعض نسخ «التهذيب (١)» في المرسلة : وبرداً بعد القميص بالألف الّتي هي علامة النصب فتكون صريحة في كون البرد هنا هو المئزر وأنّه تحت القميص. وربما كان في صحيحة ابن سنان إشعار بذلك أيضاً وربما كان ما ذكرنا مستند القوم في كونه تحتاً فتأمّل. وفي «الفقه الرضوي (٢)» يكفّن بثلاثة أثواب لفّافة وقميص وإزار ، انتهى. ولا تأمّل في أنّ الإزار ليس اللفّافة وإلّا لقال لفافتين فظهر أنّه المئزر وأنت لو تتبعت الأخبار ظهر لك أنّ إطلاق الإزار على المئزر لا حدّ له ولا حصر. وفي «الفقه الرضوي» عبّر عن الخرقة المشقوقة بالمئزر وتبعه الصدوق. وفي «الفقه الرضوي» عين عبارة صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمه مع صراحة رجوع ضمير لها إلى الخرقة التي يشدّ بها الوركين (٣) ، انتهى ما ذكره الأستاذ أدام الله تعالى حراسته.
وفي «الوسيلة (٤)» استحباب أن يكون المئزر ساتراً من الصدر إلى الساقين وفي «الذكرى (٥)» استحباب ستره الصدر والرجلين لقول الصادق (٦) عليهالسلام في خبر
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ب ١٣ في تلقين المحتضرين و.. ح ٥٦ ج ١ ص ٣٠٦.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ب ٢٤ في غسل الميّت والصلاة عليه ص ١٨٢.
(٣) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٦٨ ٦٩ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).
(٤) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٦٦.
(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٩ س ٢٩ و ٣٠.
(٦) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب التكفين ح ٤ ج ٢ ص ٧٤٥.