.................................................................................................
______________________________________________________
الخامس : ما ذكره الشهيد عن الواسطة ، قال في «الذكرى (١)» ولابن حمزة في الواسطة قول غريب وهو أنّه إذا وجد الماء بعد الشروع وغلب على ظنّه أنّه إن قطعها وتطهّر بالماء لم تفته الصلاة وجب عليه قطعها والتطهير بالماء وإن لم يمكنه ذلك لم يقطعها إذا كبّر. وقيل يقطع ما لم يركع. وهو محمول على الاستحباب ، انتهى ما في الواسطة. قال في الذكرى : فاشتمل على وجوب القطع على الإطلاق مع سعة الوقت ولا أعلم به قائلاً منّا إلّا ما نقلناه عن ابن أبي عقيل واختاره ابن الجنيد فإنّه قريب من هذا إلّا أنّ حكم ابن حمزة باستحباب القطع والفرض ضيق الوقت مشكل انتهى.
وقال في «كشف اللثام» يأتي على اعتبار الضيق والإعادة إن ظهرت السعة وجوب القطع متى وجد الماء مع ظهور السعة كما في التهذيب والواسطة وفي الاستبصار في وجه ويعطيه كلام ابن زهرة ، لاستدلاله على وجوب المضي في الصلاة بالضيق (٢) ، انتهى.
السادس : ما ذهب إليه أبو العباس في «الموجز الحاوي (٣)» من أنّه إذا وجده في صلاة غير مغنية عن القضاء قطعها وإلّا فلا قطع إذا تلبّس بها. وظاهر «كشف الالتباس (٤)» اختياره. ولعلّه راجع إلى القول الأوّل.
وهذا التفصيل ذكره في «الدروس (٥)» قال : ولو وجده في صلاة غير مغنية عن القضاء فالأقرب انقطاع الصلاة ، لكن في «نهاية الإحكام (٦)» ما نصّه : ولو وجده في أثناء الصلاة ، فإن كان بعد ركوع الثانية لم يلتفت وأتمّ الصلاة إجماعاً ، وإن وجده بعد ركوع الاولى أو فيه فكذلك على الأصحّ أو بعد القراءة أو بعد تكبيرة الإحرام
__________________
(١) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم ص ١١١ س ٥.
(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٤٩٦.
(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٧.
(٤) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٨١.
(٥) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٣ درس ٢٤.
(٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٠.