.................................................................................................
______________________________________________________
والبيان (١)» لكن أسقط فيهما ذكر الجريدتين. وفي «مختصر المصباح (٢)» يكتب على الأكفان كلّها ، وفي «المختلف (٣)» على الجريدتين والأكفان وقال : إنّه المشهور (٤). وأطلق الأكفان في «السرائر (٥)».
وفي «المسالك (٦)» وأضاف الشهيد : المئزر ، والكلّ جائز ، بل لو كتب على جميع أقطاعه فلا بأس لثبوت أصل المشروعيّة وليس في زيادتها إلّا زيادة الخير إن شاء الله تعالى ، انتهى. وما ذكره عن الشهيد ذكره في «الدروس (٧)» حيث قال : يكتب على الجريدتين والقميص والإزار والحبرة والعمامة واللفافة.
وفي «كشف اللثام (٨)» لا بأس بالكتابة على الأكفان كلّها إلّا ما يقبّحه العقل لسوء الأدب ، فلا يكتب على المئزر إلّا على ما يحاذي (٩) الصدر والبطن ، انتهى.
والمصنّف رحمهالله اقتصر على الأربعة المذكورة كما اقتصر على ذلك في «الفقيه (١٠) والهداية (١١) والمراسم (١٢) والشرائع (١٣) والنافع (١٤) والمعتبر (١٥) والتذكرة (١٦)
__________________
(١) البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص ٢٦.
(٢) مختصر المصباح : في الكفن ص ١٨ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).
(٣ و ٤) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٦.
(٥) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٢.
(٦) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٢.
(٧) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة درس ١٢ في التكفين ج ١ ص ١١٠.
(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٣٠٠.
(٩) في المخطوطة والمطبوعة «تجاوز» والصحيح ما أثبتناه من المصدر.
(١٠) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات باب المسّ ذيل ح ٤٠٠ ج ١ ص ١٤٣.
(١١) الهداية : كتاب الطهارة ب ٢٠ غسل الميّت ص ٢٣.
(١٢) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٨.
(١٣) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات وتكفينه ج ١ ص ٤٠.
(١٤) المختصر النافع : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ١٣.
(١٥) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٢٨٥.
(١٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١٩.