أتته العامرية والكندية ، وقد خطبتا ، فاجتمع أبو بكر وعمر فقالا لهما : إختارا إن شئتما الحجاب ، وإن شئتما الباه ، فاختارتا الباه ، وتزوجتا فجذم أحد الرجلين وجن الآخر ، وقال عمر بن أذينة : فحدثت بهذا الحديث زرارة والفضيل ، فرويا عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : ما نهى الله عزوجل عن شيء إلا وقد عصي فيه حتى لقد نكحوا أزواج النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من بعده ، وذكر هاتين : العامرية ، والكندية ، ثم قال أبو جعفر عليهالسلام : لو سألتهم عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لابنه؟ لقالوا : لا ، فرسول الله صلىاللهعليهوآله) أعظم حرمة من آبائهم».
وعن زرارة (١) عن أبي جعفر عليهالسلام نحوه ، «وقال في حديثه : ولا هم يستحلون أن يتزوجوا أمهاتهم إن كانوا مؤمنين ، فإن أزواج رسول الله صلىاللهعليهوآله في الحرمة مثل أمهاتهم».
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الحكم اتفاقي بالنسبة إلى المدخول بها ، وقالوا : لم يمت رسول الله صلىاللهعليهوآله عن زوجة في عصمته إلا مدخولا بها. وأما من لم يدخل بها كمن فارقها في حياته بفسخ أو طلاق ، كالتي وجد بكشحها بياضا والمستعيذة ، فإن فيها أقوالا.
والمشهور التحريم كالأولى ، لصدق نسبة زوجيتها إليه صلىاللهعليهوآله بعد الفراق في الجملة ، فيدخل في عموم الآية والأخبار المذكورة.
وقيل : إنها لا تحرم مطلقا ، لأنه يصدق في حياته أن يقال : إنها ليست زوجته صلىاللهعليهوآله الآن لا عراضه عنها ، وهذا القول مردود بالأخبار المذكورة.
وقيل : إنها إن كانت مدخولا بها حرمت ، وإلا فلا ، لما روي أن الأشعث بن قيس نكح المستعيذة في زمان عمر فهم برجمها ، فأخبر أن النبي صلىاللهعليهوآله فارقها قبل أن
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٢١ ح ٤.