وحفصة وأم سلمة وزينب ، فكان يقسم لهن على السواء لا يفضل بعضهن على بعض عن ابن رزين. انتهى.
وبالجملة فإن ظاهر الآية بالتقريب الذي ذكره هو عدم وجوب القسم عليه ، إلا أنه تعددت الرواية
عن الصادق عليهالسلام (١) بأنه قال في تفسير هذه الآية : «من آوى فقد نكح ، ومن أرجى فلم ينكح».
وفي رواية أخرى : ومن أرجى فقد طلق ، وفي كتاب مجمع البيان (٢) «قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهماالسلام : من أرجى لم ينكح ، ومن آوى فقد نكح».
وأنت خبير بأن ظاهر هذا الكلام أن الإرجاء عبارة عن الطلاق وعدم النكاح بالكلية ، وأن الإيواء هو إبقاءها على نكاحها وإمساكها ، وعلى هذا فلا تعلق لذلك بالقسم ، كما يظهر من لفظ الآية.
ومن الظاهر أنه صلىاللهعليهوآله لم يفارق أحدا منهن بعد نزول هذه الآية بأن طلقها ولم ينكحها ، وإن جعل له ذلك ، لأنه صلىاللهعليهوآله قد مات عن التسع وهن أزواجه ، وحينئذ فإنه لم يحصل ذلك ، وإن رخص له فيه.
والمحقق في الشرائع طعن في دلالة الآية المذكورة على ما قلناه ، قال : لأن في الآية احتمالا يدفع دلالتها ، إذ يحتمل أن يكون المشية في الإرجاء متعلقة بالواهبات ، وحاصله أنه كما يحتمل أن يكون المشية في الإرجاء والإيواء متعلقة بجميع نسائه ، يحتمل أن يكون المشية والإرجاء متعلقة بالواهبات أنفسهن ، فلا دلالة لها على التخيير مطلقا.
وما ذهب إليه المحقق المذكور يكون قولا ثالثا : وهو التفصيل بين من تزوجهن بالعقد فتجب القسمة لهن ، ومن تزوجهن بالهبة فلا تجب.
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٣٨٧ في ضمن حديث ١.
(٢) مجمع البيان ج ٤ ص ٣٦٧.