إلى أن يعلم المزيل. انتهى وهو جيد ،
وأنت خبير بأن الأصحاب لم ينقلوا هنا شيئا من الروايات المتعلقة بهذه المسألة ، مع أن الروايات موجودة في كتب الأخبار المتداولة بينهم.
والذي حضرني من ذلك ما رواه في الكافي والتهذيب عن إسحاق بن عمار (١) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الاملاك يكون والعرس فينثر على القوم ، فقال حرام ولكن ما أعطوك منه فخذ» كذا في الكافي وفي التهذيب «ولكن كل ما أعطوك منه».
وما رواه في التهذيب عن وهب (٢) عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام قال : «قال علي عليهالسلام : لا بأس بنثر الجوز والسكر» ، وفي التهذيبين «أن جواز النثر لا ينافي عدم جواز أخذ المنثور ونهبه». فلا ينافي الخبر المتقدم.
وما رواه في الكافي والفقيه عن علي بن جعفر (٣) في الصحيح عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام قال : «سألته عن النثار من السكر واللوز وأشباهه يحل أكله؟ قال : يكره أكل ما انتهب».
وفي رواية الصدوق : «يكره أكل كل ما ينتهب» ، ورواه علي بن جعفر في كتابه انه قال : «يكره أكل النهب».
أقول : والكراهية هنا بمعنى التحريم ، كما هو شائع ذائع في الأخبار ، ولما كانت العادة في النثار في الأعراس هو رميه ونثره في المجلس ، وأن من عادتهم أنهم كانوا ينتهبونه ، كما يشير إليه قوله في صحيحة على بن جعفر «يكره أكل ما انتهب» بعد السؤال عن النثار ، وهكذا يشير إليه الحديث النبوي المتقدم وقوله فيه
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ١٢٣ ح ٨ ، التهذيب ج ٦ ص ٣٧٠ ح ١٩٢.
(٢) التهذيب ج ٦ ص ٣٧٠ ح ١٩٤.
(٣) الكافي ج ٥ ص ١٢٣ ح ٧ ، الفقيه ج ٣ ص ٩٧ ح ٢١.
وهذه الروايات في الوسائل ج ١٢ ص ١٢٢ ح ٤ و ٥ وص ١٢١ ح ٢.