الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد ، قال ابن أبي عمير : قلت لجميل : والمرأة؟ قال : قد روى عنبسة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها».
أقول : حاصل معنى الخبر أنه يجبر على نفقة العمودين ، وأما الزوجة فإنه يخير بين الأمرين ، إما القيام بها ، وإما طلاقها فيجبر على أحدهما فلو امتنع من الإنفاق بعد إلزام الحاكم بذلك جبره على الطلاق ، فإن طلق ، وإلا طلقها الحاكم كما يدل عليه قوله «كان حقا على الامام أن يفرق بينهما». ومثله قوله في الخبر الآخر «وإلا فرق بينهما».
وروى في الكافي عن سفيان بن عيينة (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام «أن النبي صلىاللهعليهوآله قال : أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ، وعلي عليهالسلام أولى به من بعدي ، فقيل له : ما معنى ذلك؟ فقال : قول النبي صلىاللهعليهوآله من ترك دينا أو ضياعا فعلي ، ومن ترك مالا فلورثته ، فالرجل ليست له على نفسه ولاية إذا لم يكن له مال ، وليس له على عياله أمر ولا نهي ، إذا لم يجر عليهم النفقة ، والنبي صلىاللهعليهوآله وأمير المؤمنين عليهالسلام ومن بعدهما ألزمهم هذا ، فمن هناك صاروا أولى بهم من أنفسهم ، وما كان سبب إسلام عامة اليهود إلا من بعد هذا القول من رسول الله صلىاللهعليهوآله وأنهم آمنوا على أنفسهم وعيالاتهم».
أقول : والضياع ـ بالفتح ـ العيال ، وهذا الخبر ظاهر في أنه متى لم ينفق على عياله ، فإنه لا يجب عليهم امتثال أمره ونهيه ، وظاهره شمول الحكم للقادر والعاجز ، كما يشير إليه قوله «فالرجل ليس له ولاية على نفسه إذا لم يكن له مال» بمعنى أنه لعدم إنفاقه على نفسه ، وإنما ينفق عليه النبي صلىاللهعليهوآله أو القائم مقامه ، وأنه لا ولاية له عليها ، لأن الولاية لولي النعمة وهو مشكل إلا أن يخص
__________________
(١) أصول الكافي ج ١ ص ٤٠٦ ح ٦ طبع طهران ، مستدرك الوسائل ج ٢ ص ٤٩٠ باب ٩ ح ٢ و ٣.