وقد فسر الاستعفاف في الأخبار بلبس الجلابيب ، فظاهر هذا الخبر تفسيره بالتزويج ، وهو بمراحل من البعد عن سياق الآية.
وما رواه في الكافي عن روح بن عبد الرحيم (١) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : قول الله عزوجل (٢) «وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّا آتاهُ اللهُ» قال : إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة ، وإلا فرق بينهما».
وما رواه في الفقيه عن عاصم بن حميد عن أبي بصير (٣) في الصحيح قال : «سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يوارى عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها ، كان حقا على الإمام أن يفرق بينهما».
أقول : يجب حمله على ما إذا كان قادرا على النفقة متمكنا منها ، لما يدل عليه الخبر الآتي :
وروي في التهذيب عن السكوني (٤) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهمالسلام «إن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها ، وكان زوجها معسرا ، فأبى علي عليهالسلام أن يحبسه وقال إن مع العسر يسرا».
وروى في الكافي عن جميل (٥) بن دراج (٦) في الصحيح أو الحسن قال : «لا يجبر
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٥١٢ ح ٧ ، الوسائل ج ١٥ ص ٢٢٤ ح ٦.
(٢) سورة الطلاق ـ آية ٧.
(٣) الفقيه ج ٣ ص ٢٧٩ ح ٥ ، الوسائل ج ١٥ ص ٢٢٣ ح ٢.
(٤) التهذيب ج ٦ ص ٢٩٩ ح ٤٤ ، الوسائل ج ١٣ ص ١٤٨ ح ٢.
(٥) أقول : خبر جميل هذا قد رواه المشايخ الثلاثة في موضع آخر بأسانيد متعددة فيها الصحيح وغيره عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهماالسلام أنه قال : لا يجبر الرجل الا على نفقة الأبوين والولد ، قال : قلت لجميل : فالمرأة؟ قال : روى أصحابنا «وفي الكافي وهو عنبسة بن مصعب وسورة بن كليب ، ثم اشترك الجميع عن أحدهما عليهماالسلام أنه إذا كساها ما يوارى عورتها وأطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها». الحديث (منه ـ قدسسره ـ).
(٦) الكافي ج ٥ ص ٥١٢ ح ٨ ، التهذيب ج ٦ ص ٢٩٣ ح ٢٢ ، رواه عن أحدهما عليهماالسلام الوسائل ج ١٥ ٢٢٤ ح ٤.