أزواجه في ليلة انكسف فيها القمر ، فلم يكن منه في تلك الليلة ما كان يكون منه في غيرها حتى أصبح ، فقالت له : يا رسول الله ألبغض كان منك في هذه الليلة؟ قال : لا ، ولكن هذه الآية ظهرت في هذه الليلة فكرهت أن أتلذذ وألهو فيها ، وقد عيرها الله أقواما فقال عزوجل في كتابه (١) (إِنْ يَرَوْا كِسْفاً مِنَ السَّماءِ ساقِطاً يَقُولُوا سَحابٌ مَرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ) ـ ثم قال أبو جعفر عليهالسلام : وأيم الله لا يجامع أحد في هذه الأوقات التي نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عنها ، وقد انتهى إليه الخبر ، فيرزق ولدا فيرى في ولده ذلك ما يحب».
وعن سليمان بن جعفر الجعفري (٢) عن أبي الحسن موسى عليهالسلام قال : «من أتى أهله في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد».
أقول : ويستفاد من هذا الخبر أن الليلة الأخيرة يجتمع فيها كراهتان إحداهما من جهة المحاق كما تضمنه هذا الخبر ، والثانية من حيث كونها آخر الشهر كما في الأخبار الآتية ، فتأكد الكراهة فيها.
ومقتضى التعليل بسقط الولد ، أن المنع عن ذلك إنما هو في جماع يمكن حصول الولد منه ، فلو لم يكن كذلك كجماع الحامل واليائس احتمل قويا عدم الكراهة ، إلا أن يقال : إن علل الشرع ليست عللا حقيقية ، يدور المعلول معها وجودا وعدما ، وإنما هي معرفات ، فيكفي وجودها في بعض الأفراد ، وهذا هو الأقوى.
وعن محمد بن خالد البرقي (٣) عن أبيه عمن ذكره عن أبي الحسن موسى عليهالسلام عن أبيه عن جده عليهمالسلام قال : «كان فيما أوصى به رسول الله صلىاللهعليهوآله عليا قال : يا علي لا تجامع أهلك في أول ليلة من الهلال ، ولا في النصف ، ولا في آخر ليلة فإنه.
__________________
(١) سورة الطور ـ آية ٤٥.
(٢ و ٣) الكافي ج ٥ ص ٤٩٩ ح ٢ و ٣ ، الوسائل ج ١٤ ص ٩٠ ب ٦٣ ح ١ وب ٦٤ ح ١.