من الحكام ، أو عالما من العلماء ، وإن جامعتها يوم الخميس عند زوال الشمس عند كبد السماء ، (١) فقضي بينكما ولد فإن الشيطان لا يقر به حتى يشيب ، ويكون فهما ، ويرزقه السلامة في الدين والدنيا.
يا علي إن جامعتها ليلة الجمعة ، وكان بينكما ولد ، فإنه يكون خطيبا قوالا مفوها ، وإن جامعتها يوم الجمعة بعد العصر ، فقضي بينكما ولد ، فإنه يكون معروفا مشهورا عالما ، وإن جامعتها ليلة الجمعة بعد العشاء الآخرة ، فإنه يرجى أن يكون من الأبدال ، إن شاء الله.
يا على لا تجامع أهلك في أول ساعة من الليل ، فإنه إن قضي بينكما ولد فإنه لا يؤمن أن يكون ساحرا مؤثرا للدنيا على الآخرة.
يا علي احفظ وصيتي هذه كما حفظتها عن جبرئيل».
أقول : هذا الخبر رواه الشيخ في التهذيب والصدوق في الفقيه عن أبي سعيد الخدري (٢) ورواه الصدوق في العلل والأمالي مسندا عن الطالقاني عن الحسن بن علي العدوي عن يوسف بن يحيى الأصفهاني عن إسماعيل بن حاتم عن أحمد بن صالح بن
__________________
(١) قال السيد في شرح النافع : وأما كراهة الجماع عند الزوال فأطلقه المصنف وجماعة واستثنى بعضهم من ذلك يوم الخميس ، ولم أقف على مستنده ، نعم ورد كراهة التزويج في الساعات الحارة عند نصف النهار. انتهى.
أقول : الظاهر أنه أراد بعدم الوقوف على المستند بالنسبة إلى أصل الحكم من كراهة الجماع وقت الزوال كما أشرنا اليه واليه يشير قوله أخيرا ، نعم ورد كراهة التزويج في الساعات الحارة ، وان أراد بالنسبة الى ما استثنى بعضهم ، ففيه أنه قد ورد ذلك في حديث أبى سعيد الخدري المذكور في الأصل بقوله «وان جامعتها يوم الخميس عند زوال الشمس الى آخره». ويمكن أن يكون المستند في أصل الحكم قوله في حديث الخدري «لا تجامع امرأتك بعد الظهر ، فإنه ان قضى بينكما ولد يكون أحول» بأن يكون المراد بعد تحقق الظهر الذي هو عبارة عن الزوال. (منه ـ رحمهالله ـ).
(٢) الفقيه ج ٣ ص ٣٥٨ ح ١ ، الاختصاص ص ١٣٢ ، علل الشرائع ج ٢ ب ٢٨٩ ح ٥ ، أمالي الصدوق في المجلس ٨٤ ح ١.