من عرفهن لم يدعهن : جز الشعر ، وتشمير الثوب ، ونكاح الإماء».
أقول : فيه دلالة على لذة نكاح الإماء زيادة على الحرائر.
وروى الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم (١) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لامرأة سألته أن لي زوجا وبه علي غلظة وإني صنعت شيئا لأعطفه علي ، فقال لها رسول الله صلىاللهعليهوآله : أف لك كدرت البحار وكدرت الطين ولعنتك الملائكة الأخيار وملائكة السموات والأرض ، قال : فصامت المرأة نهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست المسوح ، فبلغ ذلك النبي صلىاللهعليهوآله فقال : إن ذلك لا يقبل منها».
أقول : لا خلاف بين الأصحاب في تحريم ذلك بأن تفعل المرأة ما يوجب تقليب قلب زوجها من البغض إلى المحبة ونحو ذلك ، ولكن الخبر بحسب ظاهره غير خال من الإشكال.
أما أولا : فإن ما فعلته إنما كان من جهل والجاهل معذور كما دلت عليه الأخبار المستفيضة.
وثانيا : أنها بما فعلته من هذه الأمور قد حصلت لها التوبة النصوح ، فكيف لا تقبل توبتها ولا يقبل ذلك منها.
وفي الوافي حمل الخبر تفاريا عما ذكرناه على أن ما فعلته في عطفه عليها كان من قبيل السحر ، والساحر حده القتل ، ولذلك قال : «لا يقبل منها» يعني في الظاهر وإن كانت توبتها مقبولة فيما بينها وبين الله.
ولا يخفى بعده ، إلا أنه لا مندوحة عن الحمل عليه لما عرفت من مخالفة الخبر بحسب ظاهره لمقتضى الأصول الشرعية والقواعد المرعية.
__________________
(١) الفقيه ج ٣ ص ٢٨٢ ب ١٣٤ ح ١ ، الوسائل ج ١٤ ص ١٨٤ ح ١.