منه على حده ، ولا يكفي أحد من الفقهاء بلفظ واحد عنهما منه (١) وهو موضع وفاق ولا ضرورة إلى جعل ذلك من خصوصياته صلىاللهعليهوآله مع وجود القبول اللفظي ، وقول جملة من العلماء به.
ومنهم من نزل الخبر على أن يكون الزوج قبل باللفظ بعد إيجاب النبي صلىاللهعليهوآله وإن لم ينقل ، ولا يخفى ما فيه من التمحل والبعد من غير موجب لذلك إلا مجرد ما قدمناه عنهم من الدعاوي العارية عن الدليل والتخريجات التي لا توصل إلى سبيل.
ولو قامت مثل هذه التأويلات الباردة والتمحلات الشاردة لانسد أبواب الاستدلال إذ لا قول إلا وللتأويل فيه مجال ، فكيف يقوم لهم الاستدلال على مخالفيهم في الأصول وأصحاب الملل والأديان ، إذ أبدوا لهم مثل هذه الاحتمالات الغثة مع أنه لو تم لهم في هذا الخبر ، فإنه لا يتم في الخبر الأول.
ومنها الفصل الكثير بين الإيجاب والقبول ، وهم يوجبون المقارنة وفورية القبول.
وربما أجيب بأنه لا بأس بذلك إذا كان الكلام الفاصل لمصلحة العقد ، وإنما المانع تخلل الكلام الأجنبي.
وفيه أن الأصل لم يقم عليه دليل يلجئ إلى ارتكاب الحمل على ما ذكروا من التأويل على أن الظاهر من التذكرة جواز التراخي بين الإيجاب والقبول بما
__________________
(١) وهو موضع وفاق ولا ضرورة إلى جعل ذلك من خصوصياته صلىاللهعليهوآله مع وجود القبول اللفظي وقول جملة من الفقهاء به ومنهم المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد قال ـ بعد ذكر المصنف الوقوع بلفظ الأمر ما لفظه ـ : وهو ظاهر المبسوط لخبر السهل الساعدي المشهور ، والأكثر لم يذكروه ، وفيه احتمال يدفع الدلالة وهو جواز أن يكون الواقع من النبي صلىاللهعليهوآله إيجابا وقبولا عنهما لثبوت الولاية المستفادة من قوله تعالى «النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» أو جواز أن يكون ملحوقا بقبول الزوج وان لم ينقل لنا مع أصالة عصمة الفرج فلا يثبت الا بمثبت. انتهى وفيه ما عرفت. (منه ـ قدسسره ـ).