ولا مدخل هنا للأخت في ذلك حتى أنه يعد منكرا ، وأن البينة بينة صاحبه.
نعم هو في دعوى الأخت عليه منكر ، ولكنها دعوى اخرى ، وليس له بينة هنا حتى أنها ترد ، وإنما البينة بينة المرأة.
وبالجملة فإن هنا دعويين مختلفين ، فالرجل في الأولى مدع ووظيفته البينة وقد أقامها ، وفي الدعوى الثانية منكر إلا أن المرأة أقامت عليه البينة ، وكل من الدعويين وإقامة البينة فيهما جار على مقتضى الأصول لكن لما كان اللازم من ثبوت دعوى الأخت عليه وإقامتها البينة المنافاة لما ادعاه وأقام عليه البينة ، فإنه بثبوت إحدى الدعويين يجب انتفاء الأخرى يرجع الكلام إلى تقديم إحدى الدعويين ، والحكم بصحتها على الأخرى ، والامام عليهالسلام حكم بتقديم دعوى الزوج وصحة نكاحه بالبينة التي أقامها ما لم يقدم تاريخ بينتها أو يحصل الدخول بها ، معللا ذلك بأن الأخت إنما أرادت بهذه الدعوى التي ادعتها فساد النكاح ، ولعل ذلك لأمر ظهر له عليهالسلام ، وإن خفي الآن وجهه علينا.
وبالجملة فإن محط الكلام ومطرح البحث إنما هو في تقديم إحدى الدعويين على الأخرى الموجب لصحة المتقدمة وفساد المتأخر ، وهذا أمر آخر خارج عن محل الإشكال في كلامهم ، وبذلك يتجه أنه لا مخالفة في الرواية المذكورة لمقتضى الأصول كما ذكروه.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن شيخنا الشهيد الثاني (عطر الله مرقده) في المسالك قد أنهى صور المسألة وما يتحصل منها إلى ثمانية عشر صورة بما هذا ملخصه بأن يقال : إذا وقع النزاع على هذا الوجه فإما أن يقيم كل من المدعيين بينة أولا يقيما أو يقيم أحدهما دون الآخر ، وهو إما الرجل أو المرأة ، فالصور أربع.
ثم إنه على تقدير إقامتهما البينة إما أن تكون البينتان مطلقتين أو مؤرختين أو تكون إحديهما مؤرخة والأخرى مطلقة ، فإما بينة الرجل أو بينة