المرأة ، والمؤرختان إما بتاريخ واحد أو مختلفتان بأن تقدم تاريخ الرجل أو المرأة ، فهذه تسع صور.
وعلى جميع التقادير إما أن يكون الرجل دخل بالمرأة المدعية أولا ، فهذه ثمانية عشر صورة ، وموضع النص منها ما إذا أقام كل واحد منهما بينة ، وما عداه ينبغي الرجوع فيه إلى القواعد الشرعية (١) في باب الدعوى ، وحينئذ فمع عدم البينة يكون القول قول الرجل في إنكار زوجية المدعية بيمينه لأنه منكر ، وهو ظاهر ، ودعواه زوجية أختها يرجع فيه إلى القواعد أيضا ، سواء أنكرت كما في الرواية أو اعترفت ، هذا إذا لم يكن دخل بالمدعية ، أما لو دخل بها ففي الاكتفاء بيمينه ، لأنه منكر أو يرجع الى يمينها ، لأن دخوله بها مكذب لإنكاره وجهان يرجعان إلى تعارض الأصل والظاهر.
قال في المسالك : والأول أقوى ، وإن أقام أحدهما بينة خاصة قضى له سواء كان الرجل أو المرأة ، إلا إذا كانت البينة للرجل وقد دخل بالمدعية فالوجهان لأنه بالنظر إلى إقامة البينة ، وثبوت الحق بها يثبت دعواه ، وبالنظر إلى أن دخوله بالأخت مكذب لبينته فلا تسمع ، ولعله الأقرب كما يشير إليه النص الوارد في المسألة وقرب السيد السند في شرح النافع (٢) في هذه الصورة توجه اليمين على ذي البينة ، فلا يقضى له بمجرد البينة كما ذكرنا أولا ، قال : لجواز صدق البينة الشاهدة للأخت المدعية للعقد مع تقدم عقده على من ادعاها ، والبينة لم تطلع عليه ، وجواز صدق بينة الزوج بالعقد على من ادعى عليها مع تقدم عقد أختها
__________________
(١) وعلى هذا فيقدم قولها في سبع صور من هذه الاثني عشر ، وهي الستة الجامعة للدخول مطلقا ، وواحدة من الستة الخالية عنه وهي ما لو تقدم تاريخها ، ويقدم قوله في الخالية عنه الباقية. (منه ـ رحمهالله ـ).
(٢) حيث صرح فيه بأن دعوى الزوج مقدمة على دعوى الأخت وبينته متقدمة إلا في صورة دخوله بها أو تقدم تاريخ بينة الأخت. (منه ـ رحمهالله ـ).