عيسى عنه ، كما هو متكرر في هذه الأسانيد مع احتمال اتحاد غيره به كما اختاره الميرزا محمد في كتاب الرجال ، على أن الصدوق (قدسسره) أورد هذا الخبر عن العلاء عن ابن أبي يعفور ، وله إلى العلاء طرق صحيحة غير مشتملة على علي بن الحكم.
وأما ما ذكره من حيث الدلالة فلا يخفى ما فيه من البعد على الناظر المنصف ، مع أن ذلك يقتضي عدم الفائدة في التقييد بالأبكار ، لأن الصغيرة الثيب حكمها كذلك.
ومنها ما رواه في الكافي عن الفضل بن عبد الملك (١) في الموثق عن الصادق عليهالسلام قال : «لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوجها هو أنظر لها ، وأما الثيب فإنها تستأذن وإن كانت بين أبويها إذا أرادا أن يزوجاها».
وما رواه في التهذيب عن إبراهيم بن ميمون (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر ، وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضى منها».
وعن عبيد بن زرارة (٣) قال : «لا تستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين أبويها ، فإذا كانت ثيبا فهي أولى بنفسها».
والتقريب في هذه الأخبار الثلاثة أن قرينة المقابلة بالثيب المشروط فيها الاستئذان إجماعا يدل على أن المراد بالجارية فيها هي البكر البالغ الرشيدة بقرينة ما عرفت من الأخبار المتقدمة المتفقة على استقلال الأب بالولاية عليها ، وأنه لا أمر لها معه.
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٣٩٤ ح ٥ ، الوسائل ج ١٤ ص ٢٠٢ ح ٦.
(٢ و ٣) التهذيب ج ٧ ص ٣٨٠ ح ١٢ وص ٣٨٥ ح ٢٣ ، الوسائل ج ١٤ ص ٢١٤ ح ٣ وص ٢٠٤ ح ١٣ ..