ومنها ما رواه في الكافي (١) عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام «في المرأة الثيب ، قال : هي أملك بنفسها ، تولي أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله».
والتقريب فيها من حيث قوله «بعد أن تكون قد نكحت. إلخ» الدال على تقييد أملكيتها بنفسها وتوليتها أمر نفسها بما إذا كان ذلك بعد نكاحها رجلا قبله ، فلو كانت الثيوبة الحاصلة لها لا عن نكاح فليست أملك بنفسها وليس لها أن تولي أمرها من شاءت لرجوع أمرها إلى الولي حينئذ كالبكر ، إذ لا فرق في ثبوت الولاية عند مثبتها بين كونها بكرا أو ثيبا بغير نكاح كما تقدم ذكره في صدر المسألة ، ودلالة الرواية وإن كانت بالمفهوم إلا أنه في معنى مفهوم الشرط كما صرح به في الخبر الذي بعده.
ومنها ما رواه الشيخ في الموثق عن عبد الله بن بكير (٢) عن رجل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا بأس أن تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا بغير إذن أبيها إذا كان لا بأس بما صنعت».
والتقريب فيها تعليق نفى البأس على الثيوبة فينتفي بانتفائها عملا بالمفهوم الشرط الذي هو حجة عند المحققين ، وعليه دلت الأخبار أيضا كما قدمناها في مقدمات الكتاب.
ومنها ما رواه الشيخ (رحمهالله) عن سعد بن إسماعيل عن أبيه (٣) قال : «سألت الرضا عليهالسلام عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم أبوها ولا أحد من قرابتها ، ولكن تجعل المرأة وكيلا فيزوجها من غير علمهم ، قال : لا يكون ذا» (٤).
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٣٩٢ ح ٥ ، الوسائل ج ١٤ ص ٢٠٢ ح ٤.
(٢ و ٣) التهذيب ج ٧ ص ٣٨٦ ح ٢٥ وص ٣٨٥ ح ٢٤، الوسائل ج ١٤ ص ٢٠٤ ح ١٤ و ١٥.
(٤) قال الشيخ في التهذيب : قوله عليهالسلام «لا يكون ذا» محمول على أنه لا يكون