وجه الاستدلال أن يقال : أن الثيب قد ثبت بالدليل استقلالها فيجب إخراجها من الخبر ، ويبقى البكر حتى يقوم الدليل على استثنائها ، والمتحقق مما قدمنا من الأدلة إنما هو بقاؤها.
ومنها ما رواه في كتاب البحار عن كتاب الحسين بن سعيد عن ابن أبي يعفور (١) في الصحيح قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : يتزوج الرجل الجارية متعة؟ فقال ، نعم ، إلا أن يكون لها أب ، والجارية يستأمرها كل أحد إلا أبوها».
ومما يؤيد ذلك جملة من الأخبار الواردة في اختلاف الأب والجد وتقديم الجد.
ومنها صحيحة محمد بن مسلم (٢) «عن أحدهما عليهماالسلام إذا زوج الرجل بنت ابنه فهو جائز على ابنه ، ولابنه أيضا أن يزوجها».
وموثقة عبيد بن زرارة (٣) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ، ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر قال : الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله ، ويجوز عليها تزويج الأب والجد».
وموثقة الفضل بن عبد الملك (٤) قال : «إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز ، قلنا : فإن هوي أبو الجارية هوى ، وهوى
__________________
في البكر خاصة ، دون أن يكون متناولا للثيب ، ولا يمتنع أن يسئل عن شيئين فيجيب عن أحدهما ويعدل عن الجواب عن الأخر لضرب من المصلحة ، ولو كان راجعا الى الثيب لجاز أن يحمل على ضرب من الاستحباب أو التقية. انتهى ، وهو جيد. (منه ـ قدسسره ـ).
(١) المستدرك ج ٢ ص ٥٨٩ ب ١٠ ح ٣ ، البحار ج ١٠٣ ص ٣٣٠ ح ٥.
(٢ و ٣) التهذيب ج ٧ ص ٣٩٠ ح ٣٧ و ٣٦، الوسائل ج ١٤ ص ٢١٧ ح ١ وص ٢١٨ ح ٢.
(٤) التهذيب ج ٧ ص ٣٩١ ، ح ٤٠ ، الوسائل ج ١٤ ص ٢١٨ ح ٤.