وجب نفيها كذلك ، أما التفصيل فلا وجه له ولعلهم نظروا في ذلك إلى أن الصغير لا حاجة له إلى النكاح بخلاف من بلغ فاسد العقل ، وهو غير واضح ، فإن حاجة الكبير وإن كانت أوضح لكنها ليست منتفية في حق الصغير خصوصا الأنثى ، والمسألة محل إشكال ، وللنظر فيها مجال. انتهى.
أقول : مما يدل على عدم ولاية الحاكم في النكاح على الصغيرة ما تقدم في الموضع الثالث من التنبيهات التي في المسألة الأولى من قوله عليهالسلام في صحيحة محمد بن مسلم (١) «في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟ قال : إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما ، فنعم».
ونحوها صحيحة عبيد بن زرارة (٢) ، وصحيحة محمد بن مسلم الثانية (٣) وفيها «الصبي يتزوج الصبية؟ قال : إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما ، فنعم جائز».
فإنها دالة بمفهوم الشرط الذي هو حجة عند محققي الأصوليين وعندنا للأخبار الدالة عليه كما تقدمت في مقدمات الكتاب ، على أنه إذا لم يكن أبواهما اللذان زوجاهما فلا توارث لبطلان النكاح وأنه غير جائز ، كما دلت عليه صحيحة محمد بن مسلم الثانية ، وهي شاملة بعمومها للحاكم وغيره ، وهو أظهر ظاهر في رد ما ذكره.
وما ادعاه من الحاجة إلى النكاح في الصغير أيضا خصوصا الأنثى لا أعرف له وجها ، فإن هذه الحاجة إنما هي باعتبار كسر الشهوة الحيوانية ، وهي في الصغيرة والصغير معدومة.
وأما ما ذكره من أنه إن اعتبرت الإطلاقات والعمومات المتضمنة لثبوت ولاية الحاكم. إلى آخره ، فيه إني لم أقف بعد التتبع للأخبار على شيء
__________________
(١ و ٢ و ٣) التهذيب ج ٧ ص ٣٨٨ ح ٣٢ وج ٩ ص ٣٨٢ ح ١ وج ٧ ص ٣٨٢ ح ١٩ ، الوسائل ج ١٤ ص ٢٢٠ ب ١٢ وج ١٥ ص ٣٢٦ ح ٢ وج ١٤ ص ٢٠٨ ح ٨.