وما رواه في الكافي والفقيه في الصحيح عن الحلبي وأبي بصير وسماعة (١) «عن أبي عبد الله عليهالسلام. في قول الله عزوجل «إِلّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» قال : هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصي إليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويتجر ، فإذا عفا فقد جاز».
وما رواه في التهذيب عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير (٢) في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن (الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ)؟ قال : هو الأب والأخ والرجل يوصي إليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة ، فيبتاع لها ويشتري ، فأي هؤلاء عفا فقد جاز».
وما رواه في التهذيب أيضا عن أبي بصير ومحمد بن مسلم (٣) في الصحيح عن أبي جعفر عليهالسلام «في (الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) ، فقال : هو الأب والأخ والموصى إليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة من قرابتها فيبيع لها ويشتري قال؟ فأي هؤلاء عفا فعفوه جائز» الحديث.
وأنت خبير بأن هذه الأخبار مع صحة أسانيدها ظاهرة الدلالة في القول الأول لاتفاقها على عد الموصى إليه في جملة من بيدهم عقدة النكاح الذي هو بمعنى الولاية في التزويج كالأب.
والظاهر من إطلاق الموصى إليه هو من جعله الميت وصيا على أمواله وأطفاله ووصاياه وإن لم يصرح له بخصوصية الوصية في النكاح ، فإنه أحد من بيده عقدة النكاح.
هذا هو المتبادر من الروايات المذكورة المنساق إلى الذهن منها ، ومن
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ١٠٦ ح ٢ ، الفقيه ج ٣ ص ٣٢٧ ح ٦ ، الوسائل ج ١٥ ص ٦٢ ح ١.
(٢ و ٣) التهذيب ج ٧ ص ٣٩٣ ح ٤٩ الا أن في التهذيب «الجديد والقديم» عبد الله بن المغيرة عن أبى بصير وص ٤٨٤ ح ١٥٤، الوسائل ج ١٤ ص ٢١٣ ح ٤ و ٥.