فلا يصح الاستدلال بها على موضع النزاع لسقوط اعتبارها بذلك ـ لأنا نقول : لا يلزم من ثبوت الولاية لأحد على الأطفال أن يجوز له تزويجهم ، لأن ولاية التزويج أخص من مطلق الولاية ، وعدم الأخص أعم من عدم الأعم.
ووجه خصوصه يظهر في الحاكم والوصي فإنهما وليان على الأطفال ، وليس لهما تزويجهم كما مر ، فيكون حمل الولي هنا على ذلك بقرينة جعل الخيار لهما إذا أدركا.
وفي المختلف حمل الولي هنا على غير الأب والجد ، كالأخ والعم فإن كلا منهما يطلق عليه اسم الولي (١) لكنه ولي غير مجبر.
وفي بعض عبارات الشيخ في المبسوط البكر إن كان لها ولي الإجبار مثل الأب والجد فلا يفتقر نكاحها إلى إذنها ، وإن لم يكن له الإجبار كالأخ وابن الأخ والعم فلا بد من إذنها ، والغرض من ذلك أنه سمي من ذكر من الأقارب وليا ، وإن لم يكن له ولاية النكاح.
وما فرضناه خال من التكلف ، والشواهد من الأخبار كثيرة ، وإن لم يكن مثلها في قوة السند.
ثم أورد جملة من الروايات العامة الدالة على ما دلت عليه صحيحة أبي عبيدة المذكورة ، ثم أورد حسنة زرارة المتقدمة.
والعجب منه (قدسسره) في استناده إلى روايات العامة ، ورواياتنا كما عرفت مما تلوناه بذلك متظافرة ، وهو لم يذكر منها إلا صحيحة أبي عبيدة وحسنة زرارة.
__________________
(١) أقول : مما يدل على إطلاق الولي على الأخ ما ورد في حديث المرأة التي أنكرت ولدها ، ويقرب منه ما هو مروي في الكافي ، قال فيه «ثم قال لها ـ يعني أمير المؤمنين عليهالسلام ـ : ألك ولى؟ قالت : نعم ، هؤلاء إخوتي ، فقال لإخوتها : أمري فيكم وفي أختكم جائز؟ فقالوا : نعم ، ثم انه عليهالسلام زوجها من الغلام ـ الحديث». (منه ـ قدسسره ـ) ، الكافي ج ٧ ص ٤٢٣ ح ٦ ، الوسائل ج ١٨ ص ٢٠٦ ح ٢.