قلت لأبي عبد الله» الحديث ، كما في التهذيب بأدنى تفاوت.
وما رواه الشيخ في التهذيب عن علي بن جعفر (١) عن أخيه موسى عليهالسلام عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام عن علي عليهالسلام «أنه أتاه رجل بعبده ، فقال : إن عبدي تزوج بغير إذني ، فقال علي عليهالسلام لسيده : فرق بينهما ، فقال السيد لعبده : يا عدو الله طلق ، فقال علي عليهالسلام : كيف قلت له؟ قال : قلت له : طلق ، فقال علي عليهالسلام للعبد : أما الآن فإن شئت فطلق ، وإن شئت فأمسك ، فقال السيد : يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري؟ قال : ذاك لأنك حيث قلت له طلق أقررت له بالنكاح» (٢).
واستدل في المسالك لهذا القول بصحيحة أبي عبيدة الحذاء (٣) قال : «سألت أبا جعفر عليهالسلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين ، فقال : النكاح جائز ، وأيهما أدرك كان له الخيار». الحديث ، وقد تقدم ، ثم قال : لا يقال الرواية متروكة الظاهر ـ لتضمنها أن عقد الولي يقع موقوفا وأنتم لا تقولون به ،
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٣٥٢ ح ٦٤ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٢٦ ح ١.
(٢) قال الشهيد في شرح نكت الإرشاد بعد نقل خبر على بن جعفر المذكور : قد اشتمل هذا الحديث على لطائف :
الأول : أن نكاح العبد بغير اذن السيد لا يقع باطلا ، بل موقوفا ، ودل عليه ظاهر قوله «فرق بينهما» فإنه ليس المراد به إيجاب التفريق ، بل ظاهره إثبات أن له التفريق.
أقول : الأظهر في الدلالة على ما ذكره ما تقدم في الاخبار الأولة من قوله في حسنة زرارة «ذاك الى سيده الى آخره» فإنه صريح في كونه موقوفا لا باطلا ، فما نقله فيه عن العامة ، وقد رده عليهالسلام «بأنه لم يعص الله ، وانما عصى سيده» ونحوها من الاخبار.
ثم قال (قدسسره) : الثانية : أن الاعتراف بالتابع أو اللازم المساوي اعتراف بالمطبوع والملزوم ، كطلب منكر البيع الإقالة أو الفسخ بالثمن ، وعليه دل قوله «أما الان فإن شئت فطلق» الخبر.
الثالثة : الإجازة ليست على الفور ، بل له أن يجيز ما لم يفسخ لان قوله «طلق» كان بعد مكث ، وفي هذه نظر. انتهى (منه ـ قدسسره ـ).
(٣) الكافي ج ٥ ص ٤٠١ ح ٤ ، الوسائل ج ١٧ ص ٥٢٧ ح ١.