يقولون : إن أصل النكاح فاسد ولا تحل إجازة السيد له ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : إنه لم يعص الله انما عصى سيده فإذا أجازه فهو له جائز».
وما رواه المشايخ الثلاثة (عطر الله مراقدهم) عن زرارة (١) عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «سألته عن رجل تزوج عبده بغير إذنه ، فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه؟ فقال : ذلك إلى مولاه ، إن شاء فرق بينهما ، وإن شاء أجاز نكاحهما ، فإن فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها ، إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا ، وإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأول ، فقلت لأبي جعفر عليهالسلام : فإن أصل النكاح كان عاصيا ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : إنما أتى شيئا حلالا ، وليس بعاص الله إنما عصى سيده ، ولم يعص الله إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عزوجل عليه من نكاح في عدة وأشباهه».
وما رواه في الكافي والتهذيب عن معاوية بن وهب (٢) في الصحيح قال : «جاء رجل إلى أبي عبد الله عليهالسلام فقال : إني كنت مملوكا لقوم وإني تزوجت امرأة حرة بغير إذن مولاي ثم أعتقوني بعد ذلك ، فأجدد نكاحي إياها حين أعتقت؟ فقال له : أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم؟ فقال : نعم وسكتوا عني ولم يعيروا علي ، فقال : سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم أثبت على نكاحك الأول».
ورواه الشيخ في التهذيب عن الحسن بن زياد الطائي (٣) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إني كنت رجلا مملوكا» الحديث ، على اختلاف في ألفاظه. ورواه في الخلاف عن أبان بن عثمان أن رجلا يقال له ابن زياد الطائي قال : «
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٧٨ ح ٢ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٥١ ح ٦٢ ، الفقيه ج ٣ ص ٢٨٣ ح ١ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٢٣ ح ٢.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٤٧٨ ح ٤ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٥١ ح ٦٢ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٢٥ ب ٢٦ ح ١.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٣٤٣ ح ٣٧ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٢٦ ح ٣.