عليها ، ولا له إجبارها على النكاح ، وولت أمرها إليه فإنه يستحب له أن يستأمرها إذا أراد العقد عليها ، وهذا معنى ما روي «أن إذنها صماتها» وإلا السكوت لا يدل في موضع من المواضع على الرضا.
والذي يدل على القول المشهور وهو المؤيد المنصور جملة من الأخبار الواضحة المنار.
ومنها ما رواه في الكافي عن الحلبي (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث قال : «وسئل عن رجل يريد أن يزوج أخته ، قال : يؤامرها ، فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها» الحديث.
وما رواه في الكافي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (٢) قال : «أبو الحسن عليهالسلام «في المرأة البكر إذنها صماتها والثيب أمرها إليها». ورواه الحميري في كتاب قرب الاسناد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله.
وما رواه في الكافي والفقيه عن داود بن سرحان (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام «في رجل يريد أن يزوج أخته ، قال : يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها».
ويؤيده ما تقدم في سابق هذه المسألة من حكمه عليهالسلام في صحيحة معاوية بن وهب ، «بأن سكوت موالي العبد الذي تزوج بغير إذن منهم ، إقرار له على التزويج».
وهذه الروايات كما ترى ظاهرة بل صريحة في القول المشهور ، وليس في شيء منها ما يشير إلى حصول الوكالة التي ادعاها ابن إدريس ، بل هي ظاهرة في خلاف ذلك ، وما ادعاه من استحباب استيمارها بعد الوكالة مجرد عدوى ألجأه إليه
__________________
(١ و ٢) الكافي ج ٥ ص ٣٩٣ ح ٤ وص ٣٩٤ ح ٨ ، قرب الاسناد ص ١٥٩ ، الوسائل ج ١٤ ص ٢٠ ح ٤ وص ٢٠٦ ح ١.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٢٩٣ ح ٣ ، الوسائل ج ١٤ ص ٢٠١ ح ٣.