الأمير إن أبي زوج ابنتي بغير إذني فقال زياد لجلسائه الذين عنده : ما تقولون فيما يقول هذا الرجل؟ قالوا : نكاحه باطل ، قال : ثم أقبل علي فقال : ما تقول يا أبا عبد الله؟ فلما سألني أقبلت على الذين أجابوه فقلت لهم : أليس فيما تروون أنتم عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إن رجلا جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أنت ومالك لأبيك؟ قالوا : بلى ، فقلت لهم : فكيف يكون هذا ، وهو وماله لأبيه ولا يجوز نكاحه ، قال : فأخذ بقولهم وترك قولي».
وما رواه المشايخ الثلاثة (عطر الله مراقدهم) عن هشام بن سالم ومحمد بن حكيم (١) في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول ، فإن كانا جميعا في حال واحدة فالجد أولى».
وما رواه في الكافي والتهذيب عن الفضل بن عبد الملك (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز قلنا : فإن هوي أبو الجارية هوى ، وهوى الجد هوى ، وهما سواء في العدل والرضاء ، قال : أحب إلي أن ترضى بقول الجد».
وما رواه الحميري في قرب الاسناد بإسناده عن علي بن جعفر (٣) عن أخيه موسى عليهالسلام ورواه علي بن جعفر في كتابه أيضا عن أخيه موسى عليهالسلام قال : «سألت عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته ، فهوي جده أن يزوج أحدهما ، وهوى أبوها الآخر ، أيهما أحق أن ينكح؟ قال : الذي هوى الجد أحق بالجارية لأنها وأباها
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٣٩٥ ح ٤ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٩٠ ح ٣٨ ، الفقيه ج ٣ ص ٢٥٠ ح ٤ ، الوسائل ج ١٤ ص ٢١٨ ح ٢.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٣٩٦ ح ٥ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٩١ ح ٤٠ ، الوسائل ج ١٤ ص ٢١٨ ح ٣.
(٣) قرب الاسناد ص ١١٩ باب ما جاء في الأبوين ، الوسائل ج ١٤ ص ٢١٩ ح ٨.