وخالتهما وعمة الجد والجدة وخالتهما وهكذا ، لا عمة العمة وخالة الخالة فإنهما قد لا تكونان محرمتين ، وقد تكونان محرمتين ، فلا يكون التحريم ضابطة كلية.
فأما بالنسبة إلى العمة فإن عمة العمة قد تكون محرمة كما إذا كانت العمة القريبة عمته لأبيه وامه أو لأبيه ، فعمة هذه العمة تكون أخت جده لأبيه فتكون عمته تحرم عليه ، مثل عمته القريبة ، وقد لا تكون محرمة كما لو كانت عمته القريبة عمته لام ، بمعنى أنها أخت أبيه من الام ، فعمتها حينئذ تكون أخت زوج جدته أم أبيه ، وأخت زوج الام لا تحرم ، فأخت زوج الجدة أولى.
وأما بالنسبة إلى خالة الخالة ، فإن الخالة القريبة قد تكون خالة لأب وأم أو لام ، بمعنى أنها أخت امه من الأبوين أو من الام ، فخالتها على هذا تحرم عليه لأنها أخت جدته لأمه.
أما لو كانت خالته لأب خاصة ، بمعنى أنها أخت امه من الأب خاصة ، فإنها لا تحرم عليها لأن أم خالته القريبة تكون امرأة جده لا أم امه ، فاختها تكون أخت امرأة الجد ، وأخت امرأة الجد لا تحرم عليه.
وبالجملة فإن المحرم من هذه المذكورات في الآية الشريفة أعم من أن تكون صدق هذه العنوانات عليه بطريق الحقيقة أو المجاز إلا الأخت فإنه لا مجاز فيها ، وكذا أولاد البنات فنازلا في دخولهم في لفظ البنات بناء على المختار ، وإن كان المشهور إنما هو المجاز.
وحينئذ فإما أن يكون المراد بالمذكور في الآية ما هو أعم من الحقيقة والمجاز أو أن المراد به الحقيقة خاصة ، والمجاز إنما استفيد بدليل من خارج.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن للأصحاب في ضبط المحرمات عبارات تفصيلية وإجمالية ، فالأولى منهما ما ذكرناه ، ومن الثاني قولهم : أنه يحرم على الإنسان