بظن أنها أجنبية قادما على الزنا لم يقدح ذلك في كون الوطي شرعا وإن أثم بإقدامه على الحرام كما ذكره الأصحاب.
ويحتمل عندي عدم الإثم أيضا من حيث المصادفة واقعا لحل النكاح ، ويلحق به وطئ الشبهة ، والمراد به الوطي الذي ليس بمستحق شرعا مع ظنه أنه مستحق.
ويمكن إدراجه في تعريف النكاح الصحيح المتقدم ذكره بمحل المستحق شرعا على ما هو أعم من كونه كذلك واقعا أو باعتبار ظنه.
والحق (١) بوطىء الشبهة وطئ المجنون والنائم ومن في معناه والصبي الغير المميز.
وبعضهم فسروا وطئ الشبهة بالوطء الذي ليس بمستحق مع عدم العلم بتحريمه قال : فيدخل فيه وطئ الصبي والمجنون والنائم وشبهه ، فيثبت به النسب كالصحيح ولو اختصت الشبهة بأحد الطرفين اختص به الولد.
وأما الوطي بالزنا وهو وطئ المكلف من تحرم عليه بالأصالة مع علمه بالتحريم ، فلا يثبت به النسب إجماعا ، لكن هل يثبت به التحريم الذي هو أحد أحكام النسب ، فيحرم على الزاني نكاح المخلوقة من مائه ، وعلى الزانية نكاح المتولد منها بالزنا؟
المشهور في كلام الأصحاب ذلك ، قالوا : لأنه من مائه فهو يسمى ولدا لغة ، لأن الولد لغة حيوان يتولد من نطفة آخر من نوعه ، والأصل عدم النقل خصوصا على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية ، واستشكله جملة من المتأخرين
__________________
(١) أقول : ما أشرنا إليه من إلحاق وطئ المجنون ومن بعده بوطىء الشبهة مبنى على تعريف وطئ الشبهة ، فمن أخذ في تعريفه ظن أنه مستحق جعله ملحقا لان الظن المذكور لا يتيسر حصوله من هؤلاء ، ومن أخذ عدم العلم بتحريمه أدخله فيه لصدق عدم العلم من هؤلاء كما لا يخفى. (منه ـ قدسسره ـ).