الرابع : لو أنكر الولد ولاعن فلا إشكال في انتفائه عنه ، فلو كانت ابنة حرمت على الملاعن مع الدخول بأمها لأنها ربيبة امرأة مدخول بها ، ولو لم يدخل بأمها قال : في تحريمها عليه احتمالان :
ووجه احتمال عدم التحريم انتفاؤها عنه شرعا كبنت المزني بها ، ويؤكده هنا أنها لا ينسب إليه لغة كما في الزنا.
ووجه احتمال التحريم أنها غير منفية عنه قطعا ، ولهذا لو اعترف بها بعد اللعان ورثته.
ورد بأن ذلك غير كاف في التحريم ، فإن البنت المجهولة النسب التي يمكن تولدها منه لو ادعى كونها بنته قبل ، مع أنها لا تحرم عليه قبل ذلك.
أقول : والمسألة لخلوها من النص لا يخلو من إشكال ، وإن كان الاحتمال الأول أقرب إلى قواعدهم.
قالوا : ومما يتفرع على ذلك القصاص بقتلها ، والحد بقذفها ، والقطع بسرقة مالها ، وقبول شهادتها عليه إن منعنا من قبول شهادة الولد ، هذا على تقدير الاحتمال الأول لأنها أجنبية لانتفائها عنه باللعان.
وأما على تقدير الاحتمال الثاني ، وهو تحريمها عليه لعدم انتفائها عنه قطعا بالتقريب المتقدم ، وللحوق حكم البنتية لها كما لو اعترف بها بعد اللعان.
ونقل عن العلامة في التذكرة أنه استقرب ثبوت هذه الأحكام ، قال : لأنه نفى سببيتها باللعان فانتفت توابعه.
واعترافه بعد ذلك لا يسقط ما ثبت عليه ، ولهذا كان الولد يرثه وهو لا يرث الولد ، وذلك دليل على عدم عود النسب مطلقا ، وإنما العائد إرثه باعترافه ، لأنه إقرار في حقه ولم ينفذ في حق الولد. انتهى.
والظاهر أنه لا إشكال في أن اللبن تابع للولد فحيث ينتفي باللعان فإنه