وبالثاني جزم في التحرير فقال : ولا من در لبنها من غير ولادة ، ومال إليه في التذكرة قال : لأن اللبن الذي ينزل عن الأحبال لا حرمة له ، وإنما الحرمة فيما ينزل على الولادة.
وإلى هذا القول مال السيد السند في شرح النافع معللا له بالاقتصار فيما خالف الأصل على موضع اليقين ، وحملا للرضاع المحرم على ما هو المتعارف منه أعني ما بعد الولادة.
أقول : ويدل عليه ما تقدم في رواية يعقوب بن شعيب من السؤال عمن در لبنها من غير ولادة فأرضعت ذكرانا وإناثا ، فأجاب عليهالسلام بأنه «لا يحرم» والخبر بإطلاقه شامل لما لو كان ثمة حبل أم لا ، وظاهر في تعليق الحكم على الولادة (١).
وبهذا الخبر استدل في التذكرة على أن لبن الأحبال لا حرمة له ، لقوله «من غير ولادة» ونحو ذلك خبر يونس بن يعقوب المتقدم أيضا ، والتقريب في الجميع ما عرفت.
وما أشار إليه السيد السند (قدسسره) أيضا من قوله «وحملا للرضاع المحرم على ما هو المتعارف» جيد وجيه ، كما تقدمت الإشارة إليه في غير موضع من أن الإطلاق إنما ينصرف إلى الأفراد المتكررة الغالبة ، دون الفروض النادرة ، وبذلك يظهر قوة القول المذكور ، وأن ما خالفه بمحل من القصور.
قال في المسالك ـ بعد نقل قول التحرير ـ : ولعله نظر إلى ظاهر رواية عبد الله بن سنان السابقة حيث قال «ولبن ولدك» فإنه لا يصدق عليه اسم الولد إلا مع الوضع ، وفيه نظر. انتهى.
وفيه أنه إنما نظر إلى ظاهر الروايتين اللتين ذكرناهما حسبما أوضحناه
__________________
(١) أقول والى هذا القول الثاني مال المحقق الثاني في شرح القواعد استنادا إلى رواية يعقوب بن شعيب قال : وهذا أصح وقوفا مع الرواية التي لا معارض لها. انتهى. (منه ـ قدسسره ـ).