سنان (١) قال : «سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم».
وعن عبيد بن زرارة (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن الرضاع ما أدنى ما يحرم منه؟ قال ما أنبت اللحم أو الدم ، ثم قال : ترى واحدة تنبته ، فقلت : أصلحك الله اثنتان؟ قال : لا ، فلم أزل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات».
وعن حماد بن عثمان (٣) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم».
وما رواه في الكافي والتهذيب عن عبد الله بن سنان (٤) عن أبي الحسن عليهالسلام قال : «قلت له : يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة؟ فقال : لا ، إلا ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم».
وعن مسعدة بن صدقة (٥) في الموثق عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم ، وأما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ عشرا إذا كن متفرقات فلا بأس».
وعن عبيد بن زرارة (٦) في الصحيح قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنا
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٣٨ ح ١ ، التهذيب ج ٧ ص ٣١٢ ح ١ ، الوسائل ج ١٤ ص ٢٨٩ ح ٢.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٤٣٨ ح ٢ ، الوسائل ج ١٤ ص ٢٨٧ ح ٢١.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٤٣٨ ح ٥ ، التهذيب ج ٧ ص ٣١٢ ح ٢ ، الوسائل ج ١٤ ص ٢٨٩ ح ١.
(٤ و ٥ و ٦) الكافي ج ٥ ص ٤٣٨ ح ٦ وص ٤٣٩ ح ١٠ و ٩، التهذيب ج ٧ ص ٣١٢ ح ٣ وص ٣١٣ ح ٥ و ٤، الوسائل ج ١٤ ص ٢٨٨ ح ٢٣ وص ٢٨٧ ح ١٩ و ١٨.