إنما جعلت البينات للنسب والمواريث». قال في الكافي وفي رواية أخرى «والحدود».
وعن محمد بن الفضيل (١) قال : «قال أبو الحسن موسى (عليهالسلام) لأبي يوسف القاضي إن الله تعالى أمر في كتابه بالطلاق وذكر فيه الشاهدين ولم يرض بهما إلا عدلين ، وأمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود ، فأثبتم شاهدين فيما أهمل ، وأبطلتم الشاهدين فيما أكد».
وما رواه الشيخ في التهذيب عن محمد بن مسلم (٢) في الموثق «عن أبي جعفر (عليهالسلام) قال : إنما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث».
وما رواه في الفقيه عن حنان بن سدير عن مسلم بن بشير (٣) «عن أبي جعفر (عليهالسلام) قال : «سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يشهد فقال : أما فيما بينه وبين الله عزوجل فليس عليه شيء ، ولكن إن أخذه سلطان جائر عاقبه».
وما رواه الشيخ في التهذيب في الموثق عن داود بن الحصين (٤) «عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل منهن إذا كانت المرأة منكرة فقال : لا بأس به (٥) ، ثم قال لي : ما يقول في ذلك فقهاء كم؟ قلت : يقولون :
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٣٨٧ ح ٤.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٢٤٨ ح ١.
(٣) الفقيه ج ٣ ص ٢٥١ ح ٥.
(٤) التهذيب ج ٦ ص ٢٨١ ح ١٧٩.
وهذه الروايات في الوسائل ج ١٤ ص ٦٧ ح ٥ وص ٦٨ ح ٦ و ٧ وج ١٨ ص ٢٦٥ ح ٣٥.
(٥) أقول : لا يخفى ما في الجزء المذكور في صدر الخبر من الإشكال ، فإن السؤال المذكور في صدر الخبر انما هو عن ثبوت الحكم بشهادة النساء في النكاح في صورة ما لو أنكرت المرأة النكاح ، فأجاب (عليهالسلام) بأنه يثبت النكاح بشهادتهن ، ثم سأل عليهالسلام عن مذهب فقهاء العامة في ذلك فأخبره السائل بأنهم لا يجيزون شهادتهن في ذلك بل يشترطون العدلين ، والذي تضمنه إنكاره عليهالسلام على العامة انما هو في عدم انعقاد النكاح ، حيث حكموا بأنه لا ينعقد إلا بشهادة عدلين لا في الإثبات ، وأحدهما غير الأخر فليتأمل (منه ـ رحمهالله ـ).