الغرض بهم ، وأن يعم صاحب الدعوة بها الفقراء والأغنياء ، ولا سيما عشيرته وجيرانه وأهل حرفته فلو خص بها الأغنياء لم يرجح الإجابة».
ويستحب أن يخص المدعو بالدعوة أو مع جماعة معينين ، فأما لو دعا عاما ونادى ليحضر من يريد ونحو ذلك لم تجب الإجابة ولم يستحب لأن الامتناع والحال هذه لا يوجب الوحشة والتأذي الذين هما السبب في استحباب الإجابة.
ومنها الاشهاد والإعلان ، والمشهور بين الأصحاب استحباب الاشهاد في نكاح الدوام وأنه سنة مؤكدة ، وليس بشرط في صحة العقد ، وهو مذهب جمع من علماء العامة أيضا وذهب ابن أبي عقيل منا وجمع من العامة ، والظاهر أنه المشهور عندهم إلى أنه شرط في صحة التزويج فلا ينعقد بدونه.
ويدل على الأول أصالة العدم وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن زرارة (١) قال : «سئل أبو عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود فقال :
لا بأس بتزويج البتة فيما بينه وبين الله إنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد ولو لا ذلك لم يكن به بأس».
والمراد بالبتة يعني الدائم ، ويقال هذا اللفظ لكل أمر لا رجعة فيه ، وإنما خص (عليهالسلام) ذلك بالدائم مع اشتراكه مع المنقطع في العلة المذكورة ، لأن محل الخلاف بين الشيعة والعامة ، إنما هو في الدائم ، والمنقطع باطل عند العامة ، وعند الشيعة ليس بمحل للوهم.
وما رواه في الكافي عن حفص بن البختري (٢) ، في الصحيح «عن أبي عبد الله (عليهالسلام) في الرجل يتزوج بغير بينة؟ قال : لا بأس».
وعن هشام بن سالم (٣) في الصحيح أو الحسن «عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال :
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٣٨٧ ح ١ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٤٩ ح ١. الوسائل ج ١٤ ص ٦٧ ح ٣.
(٢ و ٣) الكافي ج ٥ ص ٣٨٧ ح ٣ و ٢.
وهذه الروايات في الوسائل ج ١٤ ص ٦٧ ح ٤ و ١.