عن الباقر عليهالسلام قال : «لا يحرم من الرضاع إلا المجبورة قلت : وما المجبور؟ قال : أم تربى أو ظئر تستأجر أو أمة تشترى ثم ترضع عشر رضعات يروى الصبي وينام».
لا يقال : في طريقه محمد بن سنان وفيه قول ، ولأن الرواية اختلفت فإن كلا من الشيخ والصدوق روى هذا الخبر بصيغة مخالفة لصيغة الرواية الأخرى فيتعارضان. لأنا نقول : قد بينا رجحان العمل برواية محمد بن سنان في كتاب الرجال ولا مدخل لاختلاف الصيغتين في الاستدلال من منعه ، لأنا نستدل بقوله «ثم ترضع عشر رضعات» وهذه الزيادة رواها الشيخ ، ولا يلزم من ترك رواية الصدوق لها الطعن فيها.
وفي الحسن عن حماد بن عثمان (١) عن الصادق عليهالسلام «قال لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم». ونحوه عن عبد الله بن سنان (٢) عن الصادق عليهالسلام.
إذا تقرر هذا فنقول الذي تنبت اللحم والعظم عشر رضعات لما رواه عبيد بن زرارة (٣) في الصحيح عن الصادق عليهالسلام إلى أن قال «فقلت : وما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال : كان يقال : عشر رضعات».
وفي الموثق عن عمر بن يزيد (٤) عن الصادق عليهالسلام «عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين قال : لا يحرم فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات ، فقال : إذا كانت
__________________
والظئر المستأجرة والخادم ، وفي الصحيحة المذكورة في الأصل جعله قسيما للفردين الآخرين خارجا عنهما ، وهذه علة أخرى في هذه الرواية توجب اضطرابها. (منه ـ قدسسره ـ).
ما عثرنا بهذا النحو الذي نقله (قدسسره) عن الفقيه في التعليقة فلا حظ ج ٣ من الفقيه ص ٣٠٧ ح ١٢.
(١ و ٢ و ٣ و ٤) التهذيب ج ٧ ص ٣١٢ ح ٢ و ٣ وص ٣١٣ ح ٤ وص ٣١٤ ح ١٠ ، الوسائل ج ١٤ ص ٢٨٩ ح ١ و ٢ وص ٢٨٧ ح ١٨ وص ٢٨٣ ح ٥ ..