سبطه في شرح النافع (١) قال بعد ما نقل ذلك عنه : فإن تم ما ذكره فذاك ، وإلا فللتوقف في ذلك مجال وفيه إيذان بعدم تمامية ذلك عنده.
ومما يدل على ما ذهب إليه ابن الجنيد ما رواه الشيخ (٢) في الصحيح عن علي بن مهزيار عن أبي الحسن عليهالسلام «أنه كتب إليه يسأله عما يحرم من الرضاع؟ فكتب عليهالسلام : قليله وكثيره حرام».
وعن عمرو بن خالد (٣) عن زيد بن علي عليهالسلام عن آبائه عن علي عليهمالسلام «أنه قال الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له أبدا».
واستدل له بإطلاق الآية وهي قوله تعالى (٤) «وَأُمَّهاتُكُمُ ... مِنَ الرَّضاعَةِ» وهو يصدق على القليل والكثير وضعف الجميع مما لا يستره ساتر كما لا يخفى على كل ناظر.
أما صحيحة علي بن مهزيار ، ففيها (أولا) أنها بظاهرها لا تنطبق علي مدعاه من الرضعة التامة التي يملأ البطن لدلالتها على أن القليل والكثير محرم وهو
__________________
(١) أقول : صورة عبارته في شرح النافع هكذا «وبالجملة فالأخبار من الطرفين لا تخلو من قصور من حيث السند ، لكن ذكر جدي (قدسسره) في المسالك أنه إذا سقط اعتبار ما دل على الاكتفاء بالعشر تعين القول بالخمس عشرة وان لم يعتبر دليله ، إذ لا قائل بما فوقه ، ولا ما بينه وبين العشرة ، ويبقى ما دل على الخمس عشرة شاهدا ، فان تم ما ذكره الى آخر ما ذكر في الأصل» ومراده أنه ان تم ما ذكره من الملازمة بقوله «إذا سقط اعتبار ما دل على الاكتفاء بالعشر تعين القول بالخمس عشرة» وفيه إشارة الى أن الملازمة غير تامة عنده ، إذ مجرد سقوط ما دل على اعتبار العشر لا يستلزم تعين القول بالخمس عشرة بوجه من الوجوه. (منه ـ قدسسره ـ).
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٣١٦ ح ١٦ ، الوسائل ج ١٤ ص ٢٨٥ ح ١٠.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٣١٧ ح ١٧ ، الوسائل ج ١٤ ص ٢٨٥ ح ١٢.
(٤) سورة النساء ـ آية ٢٣.