بقي الكلام في أنه على تقدير التفسير الثاني هل يشترط في الرضاع الذي يقطع التوالي أن يكون رضعة كاملة أو مطلق الرضاع وإن كان أقل من رضعة؟ مع اتفاق الجميع على أنه لا يقطع التوالي تخلل المأكول والمشروب بين الرضعات وجهان : بل قولان :
وبالأول جزم في التذكرة فقال في تفسير التوالي : أن لا يفصل برضاع امرأة أخرى رضاعا تاما فلو ارتضع من واحدة رضعة تامة ، ثم اغتذي بمأكول أو بمشروب أو رضعة غير تامة من امرأة أخرى ، ثم أرضعت الاولى رضعة تامة ، ثم اغتذى أو ارتضع من اخرى إما ثانية أو غيرها رضعة غير تامة ، وهكذا خمس عشرة مرة نشر الحرمة بين المرضعة الاولى وبين المرتضع دون المرضعة الثانية لفقد الشرط فيه. انتهى.
وبالثاني جزم في القواعد فقال : لا يشترط عدم تخلل المأكول والمشروب بين الرضعات ، بل عدم تخلل رضاع وإن كان أقل من رضعة.
ووجه هذا القول صدق التفريق وعدم التوالي بذلك ، ووجه الأول ظاهر قوله عليهالسلام في الرواية المتقدمة «لم يفصل بينها رضعة امرأة» بناء على أن المتبادر من إطلاق الرضعة هي الكاملة ، ولهذا حمل قولهم عليهمالسلام «عشر رضعات أو خمس
__________________
الإجماع وحجيته. انتهى.
أقول : لا يخفى أن هذا الاشكال لا خصوصية له بهذه المسألة ، بل هو جار في جميع المسائل التي لم يرد فيه نص صحيح ، وهي أكثر من أن تحصى في أبواب الفقه ولو تم ما ذكروه من الاقتصار في الاستدلال على النص الصحيح لكان الواجب عليهم الخروج الى دين آخر غير هذا الدين وشريعة أخرى ، كما لا يخفى على المتأمل المصنف ، مع أنه غير موضع قد عمل بالأخبار الموثقة ، وكذا غيره ، وتستروا بما هو أوهن من بيت العنكبوت وانه لأوهن البيوت ، والله العالم. (منه ـ قدسسره ـ).