قبل النكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا يمين للولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة». فمعنى قوله (١) «لا رضاع بعد فطام» أن الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع المناكح.
ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم (٢) وطريقه إليه صحيح ، وترك التفسير الذي في آخره.
وعن الحلبي (٣) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا رضاع بعد فطام».
وعن الفضل بن عبد الملك (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم».
ووصف السيد السند هذه الرواية ـ في شرح النافع ـ بالصحة مع أن في سندها عبد الله بن محمد ، وهو بنان أخو أحمد بن محمد بن عيسى ، وحاله في الرجال غير معلوم وهو سهو منه (قدسسره).
وعن حماد بن عثمان (٥) قال : «سمعت أبا عبد الله عليهالسلام «يقول لا رضاع بعد فطام قلت : وما الفطام؟ قال : الحولان اللذان قال الله عزوجل».
ويدل على ما ذهب إليه ابن الجنيد ما رواه في التهذيب والفقيه في الموثق عن داود بن الحصين (٦) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «الرضاع بعد الحولين قبل أن
__________________
(١) أقول : هذا التفسير من صاحب الكافي كما صرحنا به في آخر البحث. (منه ـ قدسسره ـ).
(٢) الفقيه ج ٣ ص ٢٢٧ ح ١ ، الوسائل ج ١٤ ص ٢٩٠ ح ١.
(٣ و ٤ و ٥) الكافي ج ٥ ص ٤٤٣ ح ١ و ٢ و ٣ ، الوسائل ج ١٤ ص ٢٩١ ح ٢ و ٤ و ٥.
(٦) التهذيب ج ٧ ص ٣١٨ ح ٢٢ ، الفقيه ج ٣ ص ٣٠٦ ح ٧ ، الوسائل ج ١٤ ص ٢٩٢ ح ٧.